قرار رقم 5 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة NMOS Ltd for electrhcal energy And Marine Services انجليزية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 1,953,235.000 مليون وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وثلاثون دولارا التوريد قطع غيار منظومة تنقية مياه البحر لصالح محطة خليج سرت، على أن تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.