قرار رقم 5 لسنة 2021 م بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أبريل 2021
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: العدالة الإنتقالية
قرار رقم 5 لسنة 2021 م بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 2013 م في شأن العدالة الانتقالية.
- وعلى ما انتهى إليه المجلس الرئاسي في اجتماعه العادي الخامس المنعقد بتاريخ 2021/04/3 م
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
المحتويات
- إنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة
- اختصاصات المفوضية الوطنية العليا للمصالحة
- تحديد المقر الرئيسى للمفوضية في مدينة طرابلس
- تعيين للمفوضية مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد ستة أعضاء
- اختصاصات مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة
- اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للمفوضية
- إنشاء لجنة استشارية عليا للمصالحة
- إنشاء لائحة داخلية للمفوضية تحدد القواعد المنظمة لعملها
- إنشاء ميزانية مستقلة للمفوضية
- تنظيم الموارد المالية للمفوضية
- إنشاء حساب مصرفي أو أكثر للمفوضية
- بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
إنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة
مادة 1
تنشأ مفوضية تسمى “المفوضية الوطنية العليا للمصالحة”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع المجلس الرئاسي.
اختصاصات المفوضية الوطنية العليا للمصالحة
مادة 2
تختص المفوضية بتنفيذ مسارات المصالحة الوطنية وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م المنصوص عليها في خارطة الطريق المرحلة التمهيدية للحل الشاملة، وعليها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
- تنفيذ مسارات المصالحة الوطنية بما يعزز الوحدة الوطنية، وفق رؤية شاملة واستراتيجية وطنية تعتمد على مبادئ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
- دراسة أوضاع النازحين والمهجرين في الداخل والخارج، واقتراح التدابير اللازمة لضمان عودتهم.
- العمل على معالجة ملفات للمفقودين، ومعتقلي الرأي والمحتجزين قسرا دون وجه حق، والقبض والاحتجاز التعسفي.
- تقصي الحقائق في الانتهاكات المشار إليها في البنود السابقة، واقتراح آليات لجبر الضرر الواقع بضحاياها، دون إسقاط الحق في التقاضي، وبما يحقق العدالة واحترام حقوق الإنسان.
- إجراء الأبحاث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش وورش العمل، وإعداد البرامج الإعلامية بهدف التوعية بالمصالحة الوطنية.
- التنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة لتحقيق أهداف المفوضية.
- أية مهام أخرى تسند لها وبما يتماشى مع اختصاصاتها.
تحديد المقر الرئيسى للمفوضية في مدينة طرابلس
مادة 3
يكون المقر الرئيسى المفوضية في مدينة طرابلس، على أن يكون لها فروع أو مكاتب في مدن أخرى، بحسب مقتضيات المصالحة الوطنية، وذلك بقرار من مجلس الادارة بناء على عرض من رئيس مجلس الادارة.
تعيين للمفوضية مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد ستة أعضاء
مادة 4
تدار المفوضية بمجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد ستة أعضاء، يمارسون مهامهم على سبيل التفرغ التام، ممن عرفوا بالنزاهة والخبرة والكفاءة، ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس الرئاسي.
اختصاصات مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة
مادة 5
يختص مجلس الادارة بوضع الاستراتيجيات العامة للمفوضية، وآليات عملها، وسبل تنفيذها، وذلك بعد اعتمادها من المجلس الرئاسي، ويقوم على وجه الخصوص بما يلي:
- وضع السياسات العامة للمفوضية.
- إعداد وتنفيذ خطط وبرامج المصالحة الوطنية.
- اقتراح النظم واللوائح المنظمة لعمل المفوضية، وهيكلها التنظيمي.
- تكليف وإعفاء شاغلي المناصب الادارية العليا بالمفوضية.
- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي وفقا للتشريعات النافذة.
- تشكيل فرق العمل، وتكليف المستشارين بالمفوضية وتحديد معاملتهم المالية.
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للمفوضية
مادة 6
رئيس مجلس الادارة والممثل القانوني للمفوضية في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، ويتولى تسيير أعمالها والإشراف على سير العمل بها، ويقوم على وجه الخصوص بما يلي:
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ويترأس اجتماعاته وتوقيع قراراته.
- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للعاملين بالمفوضية، ومن يستعان بهم.
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.
- اقتراح التنظيم الداخلي والملاك الوظيفي واللوائح التنظيمية للمفوضية، وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المفوضية، وعرضها على مجلس الإدارة.
- ما يسند إليه من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
إنشاء لجنة استشارية عليا للمصالحة
مادة 7
يكون للمفوضية ” لجنة استشارية عليا للمصالحة”، ويصدر بتشكيلها قرار من المجلس الرئاسي بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، تبدي الرأي فيما يعرضه عليها مجلس الإدارة من مسائل.
إنشاء لائحة داخلية للمفوضية تحدد القواعد المنظمة لعملها
مادة 8
يكون للمفوضية لائحة داخلية تحدد القواعد المنظمة لعملها، يصدر بها قرار من مجلس إدارة المفوضية.
إنشاء ميزانية مستقلة للمفوضية
مادة 9
يكون للمفوضية ميزانية مستقلة، تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للمفوضية مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ العمل بهذا القرار، تنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة، وتخضع حسابات المفوضية الرقابة ديوان المحاسبة.
تنظيم الموارد المالية للمفوضية
مادة 10
يكون للمفوضية تتكون الموارد المالية للمفوضية من:
- ما يخصص لها في الميزانية العامة.
- الهبات والتبرعات غير المشروطة.
- أي مبالغ أخرى تقرر لدعم المفوضية.
إنشاء حساب مصرفي أو أكثر للمفوضية
مادة 11
يكون للمفوضية حساب مصرفي أو أكثر يفتح لهذا الغرض وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 12
يصدر بقرار من المجلس الرئاسي تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالمفوضية.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الرئاسي