Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة متابعة التصرف في إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط والغاز والشركات التابعة لها 

9 يونيو 2019

قرار رقم 5 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2018م المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2019/05/13 م.
  • وعلى المقترح المقدم من السيد النائب/ زايد هدية بجلسة مجلس النواب المستأنفة يوم الاثنين 2019/05/13 م.
  • وعلى كتاب السيد النائب يوسف ابراهيم العقوري رئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة على النحو الآتي:

  1. السيد يوسف ابراهيم العقوري رئيس لجنة متابعة أداء مؤسسة النفط < “رئيسا” 
  2. السيد زايد هدية عطية ابوبكر < “عضوا” 
  3. رئيس لجنة متابعة الاجهزة الرقابية < “عضوا” 
  4. السيد الهادي علي محمد الصغير رئيس لجنة العدل والمصالحة < “عضوا” 

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة متابعة التصرف في إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط والغاز والشركات التابعة لها، لضمان توزيعها بالتساوي بين كافة المدن الليبية ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة. 

المادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل أداء مهامها.

المادة 4

تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مجلس النواب تقرير تفصيلية يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعما ما أمكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.

المادة 5

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه و ينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب