قرار رقم 5 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة متابعة التصرف في إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط والغاز والشركات التابعة لها
9 يونيو 2019
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يونيو 2019
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
قرار رقم 5 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2018م المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2019/05/13 م.
- وعلى المقترح المقدم من السيد النائب/ زايد هدية بجلسة مجلس النواب المستأنفة يوم الاثنين 2019/05/13 م.
- وعلى كتاب السيد النائب يوسف ابراهيم العقوري رئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
- السيد يوسف ابراهيم العقوري رئيس لجنة متابعة أداء مؤسسة النفط < “رئيسا”
- السيد زايد هدية عطية ابوبكر < “عضوا”
- رئيس لجنة متابعة الاجهزة الرقابية < “عضوا”
- السيد الهادي علي محمد الصغير رئيس لجنة العدل والمصالحة < “عضوا”
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة متابعة التصرف في إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط والغاز والشركات التابعة لها، لضمان توزيعها بالتساوي بين كافة المدن الليبية ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة.
المادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل أداء مهامها.
المادة 4
تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مجلس النواب تقرير تفصيلية يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعما ما أمكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.
المادة 5
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه و ينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب