قرار رقم 5 لسنة 2016 م بإعادة انتخاب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُعاد انتخاب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على النحو التالي:
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه.