قرار رقم 5 لسنة 2016 م بإعادة انتخاب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
20 يونيو 2016
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يونيو 2016
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 5 لسنة 2016 م بإعادة انتخاب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قراري مجلس النواب ارقام 26 و 28 لسنة 2014 م بشأن انتخاب اللجان الدائمة بمجلس النواب.
- وعلى محضر اجتماع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المنعقد في 2016/05/30 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُعاد انتخاب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على النحو التالي:
- السيد، طلال عبد الله موسى الميهوب – رئيسا للجنة
- السيد، عمر غيث قرميل ابو کدر – نائبًا لرئيس اللجنة
- السيد، بشير علي سعد الأحمر – مقرراً للجنة
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه.
- مجلس النواب