قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني
28 يناير 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الجهة العامة: مجلس التخطيط الوطني
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط، وتعديلاته.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1377و.ر بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني.
قرر
مادة 1
اختيار الأخ/ م. إبراهيم علي إبراهيم أمينا لمجلس التخطيط الوطني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت بتاریخ: 13 صفر 1378 و.ر.
- الموافق: 28 أي النار 2010 مسيحي.