أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2002 م

26 فبراير 2002

قرار رقم 5 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخت مبروكة نصر أحمد الشوشان محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 2/ 2002 إفرنجي.

قررت مايلي:

مادة 1

يلغى قيد الأخت/ مبروكة نصر أحمد الشوشان محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount