قرار رقم 5 لسنة 1995 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 أغسطس 1995
- رقم التشريع: 5
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: القضاء, نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 5-1995-DEC-SCJ
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
بعد الاطلاع على:
- قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
- القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
- القانون رقم 4 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- القانون رقم 6 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة القانون.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- محضر الاجتماع رقم 4 للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لسنة 1424 ميلادية بتاريخ 26-08-1995 م.
قرر:
مادة 1
ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى النيابة العامة كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:
الرقم | الاسم | الوظيفة والجهة |
1 | الأخ/ عمر عبدالله زنبيل | نائباً للنيابة العامة من الدرجة الثانية بنيابة الزاوية الكلية |
2 | الأخ/ مصطفى حسين غنيم | نائباً للنيابة العامة من الدرجة الثانية بنيابة طبرق الكلية |
3 | الأخ/ محمد أبو عجيلة فريكات | وكيلا للنيابة العامة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية |
4 | الأخ/ يوسف الصالحين الطشانى | وكيلا للنيابة العامة من الدرجة الثانية بنيابة درنة الكلية |
5 | الأخ/ عبد الرحيم ميلاد عبادى | وكيلا للنيابة العامة من الدرجة الثانية بنيابة الخمس الكلية |
6 | الأخ/ مصباح رحومة على | وكيلا للنيابة العامة من الدرجة الثانية بنيابة جادو الكلية |
7 | الأخ/ مسعود عبدالله بلقاسم | مساعد للنيابة العامة بنيابة جادو الكلية |
8 | الأخ/ غيث ابراهيم عبدالقادر | معاونا للنيابة العامة بنيابة البيضاء الكلية |
مادة 2
ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية اسماؤهم إلى إدارة القضايا كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:
الرقم | الاسم | الوظيفة والجهة |
1 | الأخ/ محمد على مسمير | مستشاراً (مساعداً) من الفئة (أ) بفرع إدارة القضايا بمصراتة |
2 | الأخ/ محمد محمد الزوبيك | محاميا من الدرجة الثانية بفرع إدارة القضايا بطرابلس |
3 | الأخ/ عبد القادر عوض قدور | محاميا من الدرجة الثالثة بفرع إدارة القضايا بدرنة |
4 | الأخ/ أحمد السنوسي العجيلي | محاميا من الدرجة الثالثة بفرع إدارة القضايا بطرابلس |
5 | الأخ/ مرسال صالح حبيب | محاميا من الدرجة الثالثة بفرع إدارة القضايا طرابلس |
6 | الأخ/ عبد الحميد على المسمارى | محاميا من الدرجة الرابعة بفرع إدارة القضايا درنة |
مادة 3
ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم الى إدارة المحاماة الشعبية بالوظيفة والجهة المبينة قرين أسمه:
الرقم | الاسم | الوظيفة والجهة |
1 | الأخ/ سالم ابراهيم الشامي | محاميا من الفئة (ج) بفرع إدارة المحاماة الشعبية مصراتة |
2 | الأخ/ يوسف ابريك سليمان | محاميا من الفئة (ج) بفرع إدارة المحاماة الشعبية البيضاء |
3 | الأخ/ محمد سعد عزيز راقوبة | محاميا من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية اجدابيا |
4 | الأخ/ أبو عجيلة العربي بشينة | محاميا من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية الزاوية |
5 | الأخت/ نجاة سليمان الدنيني | محامية من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي |
6 | الأخ/ عبد الله سالم بشير | محاميا من الدرجة الثالثة بفرع إدارة المحاماة الشعبية مصراتة |
7 | الأخ/ فرج محمد البابا | محاميا من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية الخمس |
8 | الأخ/ الهدار الشيباني شعبان | محامياً من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية الخمس |
9 | الأخت/ خديجة محمد سالم خليفة | محامية من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية البيضاء |
10 | الأخ/ صديق خميس الفارسي | محاميا من الدرجة الرابعة بفرع إدارة المحاماة الشعبية ببنغازي |
11 | الأخ/ حسن صالح ابو شرتيلة | محاميا من الدرجة الرابعة بفرع إدارة المحاماة الشعبية الجبل الأخضر |
12 | الأخ/ حافظ ابراهيم عبد الواحد | محاميا من الدرجة الرابعة بفرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي |
13 | الأخ/ عبد الحميد ابراهيم محمد | محاميا تحت التمرين بمكتب المحاماة الشعبية المرج |
مادة 4
ينقل الاخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة القانون كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:
الرقم | الاسم | الوظيفة والجهة |
1 | الأخ/ المبروك ضو أحمد | مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) بإدارة القانون |
2 | الأخ/ حسين سالم الحويل | مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) بإدارة القانون |
3 | الأخ/ بشير عيسى أحمد محمود | باحثاً أول بإدارة القانون |
4 | الأخ/ فوزي يونس العباني | باحثاً ثانياً بإدارة القانون |
مادة 5
ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم كل من وإلى الجهة المبينة قرين اسمه:
الرقم | الاسم | بيان النقل |
1 | الأخ/ فتحي سالم عبود | من محكمة الزاوية الابتدائية إلى محكمة طرابلس الابتدائية |
2 | الأخ/ صالح منصور تنتوش | من محكمة طرابلس الابتدائية إلى محكمة الزاوية الابتدائية |
3 | الأخ/ أحمد محمد بن صالح | من محكمة طرابلس الابتدائية إلى محكمة الزاوية الابتدائية |
4 | الأخ/ رمضان محمد غميض | من محكمة ترهونة الابتدائية إلى محكمة طرابلس الابتدائية |
5 | الأخ/ مصباح على الشريف | من محكمة طرابلس الابتدائية إلى محكمة غريان الابتدائية |
6 | الأخ/ عمرو على أبو قطيفة | من محكمة طرابلس الابتدائية إلى محكمة جادو الابتدائية |
7 | الأخ/ موسى عبد الحفيظ المبروك | من محكمة اجدابيا الابتدائية إلى محكمة بنغازي الابتدائية |
8 | الأخ/ أحمد على أحمد مازق | من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية |
9 | الأخ/ محمد خليفة الصول | من نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية |
10 | الأخ/ علي مسعود نويرة | من نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية |
11 | الأخ/ مسعود المنصوري عون | من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية |
12 | الأخ/ ضو منصور سعد | من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية |
13 | الأخ/ سالم الأمين أبو القاسم | من نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية |
14 | الأخ/ جمعة محمد الحكيمي | من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية |
15 | الأخ/ محمد خليفه عاشور | من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية |
16 | الأخ/ بشير ميلاد الزياني | من نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية |
17 | الأخ/ عبد الهادى رمضان ابوشهيوة | من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية |
18 | الأخ/ أبوبكر صالح الحكيمي | من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية |
19 | الأخ/ امحمد الفيتوري عمر | من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية |
20 | الأخ/ عبد الكريم محمد ابوسعد | من نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية |
21 | الأخ/ علي جمعه عمار | من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية |
22 | الأخ/ على رمضان الصغير | من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية |
23 | الأخ/ المبروك على رحال | من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية |
24 | الأخت/ ثريا الطاهر الغدامسي | من نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية |
25 | الأخ/ ناصر مبروك الدخلي | من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية |
26 | الأخ/ عبد الباسط مفتاح الأشعل | من نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية |
27 | الأخ/ عادل الأمين كرموس | من نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية |
28 | الأخ/ عبد السلام معمر الراشدى | من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية |
29 | الأخ/ مصباح نصر عبد السيد | من نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية |
30 | الأخ/ يونس على البوعيشي | من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية |
31 | الأخ/ محمد أحمد العماري | من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية |
32 | الأخ/ الهادي أحمد قدور | من نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية |
33 | الأخ/ خالد أبو عائشة البوعيشي | من نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية |
34 | الأخ/ نصر أحمد نصر حبيكة | من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية |
35 | الأخ/ خالد أبو عجيلة خليفة دياب | من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية |
36 | الأخ/ زكريا امحمد عبدالقادر | من نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية |
37 | الأخ/ علي عمار اللفيع | من نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية |
38 | الأخ/ طارق مصطفى خفاخ | من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية |
39 | الأخ/ على عمر راشد الكويل | من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية |
40 | الأخت/ صالحة على الجازوى | من فرع المحاماة الشعبية ببنغازي إلى مكتب المحاماة الشعبية بدرنه |
41 | الأخ/ عمران على عبدالقادر | من فرع المحاماة الشعبية بطرابلس إلى مكتب المحاماة الشعبية بالخمس |
42 | الأخ/ عبدالمجيد سعيد محمد | من فرع المحاماة الشعبية بطرابلس إلى مكتب المحاماة الشعبية بالزاوية |
مادة 6
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 26/ 8/ 1424 ميلادية)
التوقيع
- الاسم: [اسم الموقّع غير متوفر]
- الصفة: رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- التبعية: المجلس الأعلى للقضاء
- صدر في: 29 ربيع الأول 1416 هـ
- الموافق: 26 أغسطس 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.