Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1995 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية

صدر في 26 أغسطس 1995
هذا القرار صادر عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية في ليبيا، ويتضمن حركة نقل لأعضاء الهيئات القضائية بين النيابة العامة، وإدارة القضايا، وإدارة المحاماة الشعبية، وإدارة القانون، بالإضافة إلى تنقلات داخلية بين المحاكم والنيابات المختلفة.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

بعد الاطلاع على:

  • قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
  • القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
  • القانون رقم 4 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • القانون رقم 6 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة القانون.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
  • محضر الاجتماع رقم 4 للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لسنة 1424 ميلادية بتاريخ 26-08-1995 م.

قرر:

مادة 1

ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى النيابة العامة كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

الرقمالاسمالوظيفة والجهة
1الأخ/ عمر عبدالله زنبيلنائباً للنيابة العامة من الدرجة الثانية بنيابة الزاوية الكلية
2الأخ/ مصطفى حسين غنيمنائباً للنيابة العامة من الدرجة الثانية بنيابة طبرق الكلية
3الأخ/ محمد أبو عجيلة فريكاتوكيلا للنيابة العامة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية
4الأخ/ يوسف الصالحين الطشانىوكيلا للنيابة العامة من الدرجة الثانية بنيابة درنة الكلية
5الأخ/ عبد الرحيم ميلاد عبادىوكيلا للنيابة العامة من الدرجة الثانية بنيابة الخمس الكلية
6الأخ/ مصباح رحومة علىوكيلا للنيابة العامة من الدرجة الثانية بنيابة جادو الكلية
7الأخ/ مسعود عبدالله بلقاسممساعد للنيابة العامة بنيابة جادو الكلية
8الأخ/ غيث ابراهيم عبدالقادرمعاونا للنيابة العامة بنيابة البيضاء الكلية

مادة 2

ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية اسماؤهم إلى إدارة القضايا كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

الرقمالاسمالوظيفة والجهة
1الأخ/ محمد على مسميرمستشاراً (مساعداً) من الفئة (أ) بفرع إدارة القضايا بمصراتة
2الأخ/ محمد محمد الزوبيكمحاميا من الدرجة الثانية بفرع إدارة القضايا بطرابلس
3الأخ/ عبد القادر عوض قدورمحاميا من الدرجة الثالثة بفرع إدارة القضايا بدرنة
4الأخ/ أحمد السنوسي العجيليمحاميا من الدرجة الثالثة بفرع إدارة القضايا بطرابلس
5الأخ/ مرسال صالح حبيبمحاميا من الدرجة الثالثة بفرع إدارة القضايا طرابلس
6الأخ/ عبد الحميد على المسمارىمحاميا من الدرجة الرابعة بفرع إدارة القضايا درنة

مادة 3

ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم الى إدارة المحاماة الشعبية بالوظيفة والجهة المبينة قرين أسمه:

الرقمالاسمالوظيفة والجهة
1الأخ/ سالم ابراهيم الشاميمحاميا من الفئة (ج) بفرع إدارة المحاماة الشعبية مصراتة
2الأخ/ يوسف ابريك سليمانمحاميا من الفئة (ج) بفرع إدارة المحاماة الشعبية البيضاء
3الأخ/ محمد سعد عزيز راقوبةمحاميا من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية اجدابيا
4الأخ/ أبو عجيلة العربي بشينةمحاميا من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية الزاوية
5الأخت/ نجاة سليمان الدنينيمحامية من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي
6الأخ/ عبد الله سالم بشيرمحاميا من الدرجة الثالثة بفرع إدارة المحاماة الشعبية مصراتة
7الأخ/ فرج محمد البابامحاميا من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية الخمس
8الأخ/ الهدار الشيباني شعبانمحامياً من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية الخمس
9الأخت/ خديجة محمد سالم خليفةمحامية من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية البيضاء
10الأخ/ صديق خميس الفارسيمحاميا من الدرجة الرابعة بفرع إدارة المحاماة الشعبية ببنغازي
11الأخ/ حسن صالح ابو شرتيلةمحاميا من الدرجة الرابعة بفرع إدارة المحاماة الشعبية الجبل الأخضر
12الأخ/ حافظ ابراهيم عبد الواحدمحاميا من الدرجة الرابعة بفرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي
13الأخ/ عبد الحميد ابراهيم محمدمحاميا تحت التمرين بمكتب المحاماة الشعبية المرج

مادة 4

ينقل الاخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة القانون كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

الرقمالاسمالوظيفة والجهة
1الأخ/ المبروك ضو أحمدمستشاراً مساعداً من الفئة (أ) بإدارة القانون
2الأخ/ حسين سالم الحويلمستشاراً مساعداً من الفئة (أ) بإدارة القانون
3الأخ/ بشير عيسى أحمد محمودباحثاً أول بإدارة القانون
4الأخ/ فوزي يونس العبانيباحثاً ثانياً بإدارة القانون

مادة 5

ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم كل من وإلى الجهة المبينة قرين اسمه:

الرقمالاسمبيان النقل
1الأخ/ فتحي سالم عبودمن محكمة الزاوية الابتدائية إلى محكمة طرابلس الابتدائية
2الأخ/ صالح منصور تنتوشمن محكمة طرابلس الابتدائية إلى محكمة الزاوية الابتدائية
3الأخ/ أحمد محمد بن صالحمن محكمة طرابلس الابتدائية إلى محكمة الزاوية الابتدائية
4الأخ/ رمضان محمد غميضمن محكمة ترهونة الابتدائية إلى محكمة طرابلس الابتدائية
5الأخ/ مصباح على الشريفمن محكمة طرابلس الابتدائية إلى محكمة غريان الابتدائية
6الأخ/ عمرو على أبو قطيفةمن محكمة طرابلس الابتدائية إلى محكمة جادو الابتدائية
7الأخ/ موسى عبد الحفيظ المبروكمن محكمة اجدابيا الابتدائية إلى محكمة بنغازي الابتدائية
8الأخ/ أحمد على أحمد مازقمن نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية
9الأخ/ محمد خليفة الصولمن نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية
10الأخ/ علي مسعود نويرةمن نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية
11الأخ/ مسعود المنصوري عونمن نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية
12الأخ/ ضو منصور سعدمن نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية
13الأخ/ سالم الأمين أبو القاسممن نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية
14الأخ/ جمعة محمد الحكيميمن نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية
15الأخ/ محمد خليفه عاشورمن نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية
16الأخ/ بشير ميلاد الزيانيمن نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية
17الأخ/ عبد الهادى رمضان ابوشهيوةمن نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية
18الأخ/ أبوبكر صالح الحكيميمن نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية
19الأخ/ امحمد الفيتوري عمرمن نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية
20الأخ/ عبد الكريم محمد ابوسعدمن نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية
21الأخ/ علي جمعه عمارمن نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية
22الأخ/ على رمضان الصغيرمن نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية
23الأخ/ المبروك على رحالمن نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية
24الأخت/ ثريا الطاهر الغدامسيمن نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية
25الأخ/ ناصر مبروك الدخليمن نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية
26الأخ/ عبد الباسط مفتاح الأشعلمن نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية
27الأخ/ عادل الأمين كرموسمن نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية
28الأخ/ عبد السلام معمر الراشدىمن نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية
29الأخ/ مصباح نصر عبد السيدمن نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية
30الأخ/ يونس على البوعيشيمن نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية
31الأخ/ محمد أحمد العماريمن نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية
32الأخ/ الهادي أحمد قدورمن نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية
33الأخ/ خالد أبو عائشة البوعيشيمن نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية
34الأخ/ نصر أحمد نصر حبيكةمن نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية
35الأخ/ خالد أبو عجيلة خليفة ديابمن نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية
36الأخ/ زكريا امحمد عبدالقادرمن نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية
37الأخ/ علي عمار اللفيعمن نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية
38الأخ/ طارق مصطفى خفاخمن نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية
39الأخ/ على عمر راشد الكويلمن نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس الكلية
40الأخت/ صالحة على الجازوىمن فرع المحاماة الشعبية ببنغازي إلى مكتب المحاماة الشعبية بدرنه
41الأخ/ عمران على عبدالقادرمن فرع المحاماة الشعبية بطرابلس إلى مكتب المحاماة الشعبية بالخمس
42الأخ/ عبدالمجيد سعيد محمدمن فرع المحاماة الشعبية بطرابلس إلى مكتب المحاماة الشعبية بالزاوية

مادة 6

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 26/ 8/ 1424 ميلادية)

التوقيع

  • الاسم: [اسم الموقّع غير متوفر]
  • الصفة: رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • التبعية: المجلس الأعلى للقضاء
  • صدر في: 29 ربيع الأول 1416 هـ
  • الموافق: 26 أغسطس 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.