Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

6 سبتمبر 1993

قرار رقم 5 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به والدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 6/ 9/ 1993م.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية:

  1. الأخ/ محمد علي سالم الهلالي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام