أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1994 م بإنشاء معهد تنمية القوى العاملة الطبية

3 يناير 1994

قرار رقم 5 لسنة 1994 م بإنشاء معهد تنمية القوى العاملة الطبية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون النظام المالي للدولة وتعديلاته. 
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م. 
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة. 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.و
  • على القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 875 لسنة 1992م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان.
  • بناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث عشر لعام 1993.

مادة 1
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار معهد يسمى “معهد تنمية القوى العاملة الطبية” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2
يحدد أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي مقر المعهد، وله عند الحاجة أن ينشئ فروعا له ببعض مناطق الجماهيرية العظمى.

مادة 3
يهدف المعهد إلى رفع كفاءة العاملين بأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي والمرافق التابعة لها أو التي تشرف عليها. 

ويتولى على الأخص ما يلي:

  1. تنظيم وإقامة الدورات التدريبية للخريجين قبل مباشرة العمل.
  2. إقامة دورات تدريبية متخصصة للعاملين، خاصة العناصر الطبية المساعدة والعاملين في مجال الصحة العامة.
  3. إقامة دورات تدريبية للموجهين والمفتشين بالمعاهد الصحية.
  4. تنظيم الندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية الخاصة برفع مستوى الأداء في قطاع الصحة والضمان الاجتماعي.
  5. تطوير المناهج الدراسية للمعاهد الصحية بما يحقق أهدافها ومواكبة التطور العلمي والتقني في هذا المجال.
  6. إعداد وتنفيذ دورات تدريبية للمدرسين بالمعاهد الصحية لصقل مهاراتهم ومواهبهم.
  7. إقامة وإعداد برامج ودورات تخصصية بمقابل للجهات الراغبة في ذلك.
  8. تقييم العناصر الطبية والطبية المساعدة أثناء التدريب وتقديم الاقتراحات التي تساعد على الاستفادة المثلى منها.

مادة 4
يتكون التنظيم الداخلي للمعهد من إدارات وأقسام ومكاتب، يصدر بتحديدها وتنظيم العمل بها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 5
يتولى إدارة المعهد مدير عام، يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 6
يختص مدير عام المعهد بإدارة المعهد وتسيير أعماله، وله على وجه الخصوص – من خلال الإدارات والأقسام المختصة – ما يلي:

  1. وضع الخطط والبرامج المتعلقة بأداء المعهد لمهامه وسبل بلوغ أهدافه.
  2. الإشراف والرقابة والتوجيه على جميع العاملين بالمعهد.
  3. إعداد البرامج التدريبية بما يلبي الاحتياجات من اقتراح اللوائح والنظم والبرامج والخطط اللازمة في مجال التدريب والتأهيل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  4. إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية للمركز.
  5. إعداد النظم الإدارية والمالية اللازمة لتسيير العمل بالمعهد، وفقاً للتشريعات النافذة.
  6. تشكيل اللجان الفنية والعلمية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بما يكفل تحقيق أهداف المعهد.

مادة 7
تتكون إيرادات المعهد من:

  • الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة.
  • مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها للغير.
  • مقابل الكتب والمجلات التي يصدرها.

مادة 8
تكون للمعهد ميزانية مستقلة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تكون بداية السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية للدولة.

مادة 9
تقوم اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية بمراجعة وفحص حسابات المعهد.

مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 21 رجب 1403 و. ر
  • الموافق 3 أي النار 1994م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount