قرار رقم 5 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الجمركي رقم 18 لسنة 1974 م بإنشاء مركز جمرکي بميناء الزاوية و تشدید اختصاصاته
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1981 م.
وعلى القرار الجمركي رقم 18 لسنة 1974 م بإنشاء مركز جمرك بميناء الزاوية وتحديد اختصاصاته.
وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية / الزاوية رقم 93/2 المؤرخ في 1985.02.20 م باقتراح تعديل القرار الجمرکی رقم 1 لسنة 1984 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الجمرکی رقم 18 لسنة 1974 المشار إليه النص الآتي: يختص المركز المشار إليه في المادة السابقة بأعمال الرقابة وإتمام الإجراءات الجمركية على البضائع المستوردة والمصدرة وغيرها من الاختصاصات الواردة بقانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.