قرار رقم 5 لسنة 1964 م بشأن إلحاق أنواع جديدة من المركبات الالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 ديسمبر 1964
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار رقم 5 لسنة 1964 م بشأن إلحاق أنواع جديدة من المركبات الالية
وزير المواصلات:
- بعد الاطلاع على المادة «1» من قانون المرور رقم 5 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.
- وبعد الاطلاع على المادة «2» من القانون المشار إليه.
قرر
مادة 1
تلحق المركبات الالية التالية بالانواع المبينة قرين كل منها:
- سيارة الاسعاف الخاصة:
وهى سيارة الإسعاف غير الحكومية المخصصة لنقل المرضى أو المصابين الى المستشفيات الخاصة او العامة.ويلحق هذا النوع بالسيارات الخاصة
- سيارة الإطفاء الخاصة:
وهي السيارة غير الحكومية المعدة لإطفاء الحرائق ونقل مواد مكافحة الحرائق والخراطيم ورجال الأطفال التابعين المالك السيارة.ويلحق هذا النوع بسيارات نقل البضائع
- آلة تعبيد الطريق:
وهى المركبة الآلية المعدة لتعبيد الطريق وتسير على الطرق العامة بمحرك الى داخلها ويلحق هذا النوع بسيارات نقل البضائع.
- آلة الحفر:
وهي المعدة لحفر الابار ايا كان نوعها وذات محرك الى يمكنها من السير على الطريق العامة ويلحق هذا النوع بسيارات نقل البضائع
- الة الرفع:
وهي الآلة التي ترفع الأحمال من مد الى آخر وذات محرك آلى يمكنها من السير على الطريق العامة ويلحق هذا النوع بسيارات نقل البضائع
- التركتور الصناعي:
وهى المركبة الآلية المعدة للسير على الطرق العامة ومجهزة للعمل فى الأغراض الصناعية ويلحق هذا النوع بسيارات نقل البضائع
- التركتور الزراعي
وهى المركبة الالية المعدة للسير على الطرق العامة ومجهزة للعمل في الأغراض الزراعية.ويلحق هذا النوع بسيارات البضائع.
مادة 2
يسري على كل من هذه المركبات ما يسرى على مثيلها من المركبات الأخرى مــــــن أحكام واردة بقانون المرور رقم 15 لسنة 1964 واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.
مادة 3
يحصل رسم ترخيص عن كل نوع من هذه الأنواع يعادل نفس الرسم المقرر على النوع الذي ألحقت به كل منها ما عدا التركتور الزراعي.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير سنة 1965.
- السنوسي لطيوش
- وزير المواصلات
- صدر في طرابلس في 2 شعبان سنة 1384
- الموافق 6 ديسمبر سنة 1964