Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1964 م بشأن إلحاق أنواع جديدة من المركبات الالية

5 ديسمبر 1964

قرار رقم 5 لسنة 1964 م بشأن إلحاق أنواع جديدة من المركبات الالية

وزير المواصلات:

  • بعد الاطلاع على المادة «1» من قانون المرور رقم 5 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.
  • وبعد الاطلاع على المادة «2» من القانون المشار إليه.

قرر

مادة 1

تلحق المركبات الالية التالية بالانواع المبينة قرين كل منها:

  1. سيارة الاسعاف الخاصة:

وهى سيارة الإسعاف غير الحكومية المخصصة لنقل المرضى أو المصابين الى المستشفيات الخاصة او العامة.ويلحق هذا النوع بالسيارات الخاصة

  1. سيارة الإطفاء الخاصة:

وهي السيارة غير الحكومية المعدة لإطفاء الحرائق ونقل مواد مكافحة الحرائق والخراطيم ورجال الأطفال التابعين المالك السيارة.ويلحق هذا النوع بسيارات نقل البضائع

  1. آلة تعبيد الطريق:

وهى المركبة الآلية المعدة لتعبيد الطريق وتسير على الطرق العامة بمحرك الى داخلها ويلحق هذا النوع بسيارات نقل البضائع.

  1. آلة الحفر:

وهي المعدة لحفر الابار ايا كان نوعها وذات محرك الى يمكنها من السير على الطريق العامة ويلحق هذا النوع بسيارات نقل البضائع

  1. الة الرفع:

وهي الآلة التي ترفع الأحمال من مد الى آخر وذات محرك آلى يمكنها من السير على الطريق العامة ويلحق هذا النوع بسيارات نقل البضائع

  1. التركتور الصناعي:

وهى المركبة الآلية المعدة للسير على الطرق العامة ومجهزة للعمل فى الأغراض الصناعية ويلحق هذا النوع بسيارات نقل البضائع

  1.  التركتور الزراعي

وهى المركبة الالية المعدة للسير على الطرق العامة ومجهزة للعمل في الأغراض الزراعية.ويلحق هذا النوع بسيارات البضائع.

مادة 2

يسري على كل من هذه المركبات ما يسرى على مثيلها من المركبات الأخرى مــــــن أحكام واردة بقانون المرور رقم 15 لسنة 1964 واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.

مادة 3

يحصل رسم ترخيص عن كل نوع من هذه الأنواع يعادل نفس الرسم المقرر على النوع الذي ألحقت به كل منها ما عدا التركتور الزراعي.

مادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير سنة 1965.

  • السنوسي لطيوش
  • وزير المواصلات
  • صدر في طرابلس في 2 شعبان سنة 1384 
  • الموافق 6 ديسمبر سنة 1964