Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1955 بإعفاء الحبال المجدولة وغير المجدولة من رسوم الاستيراد عند استعمالها في صيد السمك في ليبيا

27 أبريل 1955

قرار رقم 5 لسنة 1955 بإعفاء الحبال المجدولة وغير المجدولة من رسوم الاستيراد عند استعمالها في صيد السمك في ليبيا

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 22 – (2) من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

قرر ما يأتي:

المادة 1

تعفى من رسوم الاستيراد الجمركية كمية الحبال المجدولة وغير المجدولة المعرفة في البند 216 من الجدول الأول الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954. 

ولا يسري هذا الإعفاء إلا إذا اقتنع مدير عام الجمارك بأن الحبال المذكورة تستعمل في أغراض صيد السمك في ليبيا.

المادة 2

يصبح هذا القرار نافذ المفعول من أول مارس 1955.

  • علي العنيزي – وزير المالية
  • طرابلس في: 27 أبريل 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.