قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني
28 يناير 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 5
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الجهة العامة: مجلس التخطيط الوطني
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط، وتعديلاته.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1377و.ر بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني.
قرر
مادة 1
اختيار الأخ/ م. إبراهيم علي إبراهيم أمينا لمجلس التخطيط الوطني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت بتاریخ: 13 صفر 1378 و.ر.
- الموافق: 28 أي النار 2010 مسيحي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.