Skip to main content

قرار رقم 5 بتعيين اماكن ومواعيد اجتماع لجنة اختيار الضباط من بين المجندين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لتوقيع الكشف الطبى

1 مايو 1969

قرار رقم 5 بتعيين اماكن ومواعيد اجتماع لجنة اختيار الضباط من بين المجندين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لتوقيع الكشف الطبى

مدير إدارة التجنيد،

  • بعد الاطلاع على المواد 4 و 10 و 14 من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر في 3 مايو 1967،
  • وعلى قرار وزير الدفاع رقم 4 لسنة 1968 بشأن تشكيل لجنة اختيار الضباط من بين المجندين من خريجى الجامعات والمعاهد العليا،

قرر

مادة 1 

تكون أماكن اجتماع لجنة اختيار الضباط من بين المجندين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومواعيد اجتماعاتها لتوقيع الكشف الطبى على من أدرجت أسماؤهم في الكشف المذكور في البند «ج» من المادة 12 من قانون الخدمة العسكرية الالزامية وفقاً للبرنامج التالي:-

التسلسلمكان الاجتماعموعد الاجتماع
منالى
1محافظة طرابلس1 يولية 6916 يولية 69
2محافظة بنغازي17 يولية 6931 يولية 69

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 14 صفر 1389 
  • الموافق 1 مايو 1969
  • العقيد الركن
  • صالح عبدالحميد الصبيحي
  • مدير إدارة التجنيد