قرار رقم 5 بتعيين اماكن ومواعيد اجتماع لجنة اختيار الضباط من بين المجندين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لتوقيع الكشف الطبى
مدير إدارة التجنيد،
بعد الاطلاع على المواد 4 و 10 و 14 من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر في 3 مايو 1967،
وعلى قرار وزير الدفاع رقم 4 لسنة 1968 بشأن تشكيل لجنة اختيار الضباط من بين المجندين من خريجى الجامعات والمعاهد العليا،
قرر
مادة 1
تكون أماكن اجتماع لجنة اختيار الضباط من بين المجندين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومواعيد اجتماعاتها لتوقيع الكشف الطبى على من أدرجت أسماؤهم في الكشف المذكور في البند «ج» من المادة 12 من قانون الخدمة العسكرية الالزامية وفقاً للبرنامج التالي:-