قرار رقم 499 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار، لصالح وزارة الحكم المحلي، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتوفير الاحتياجات والإمكانيات اللازمة والضرورية من برنامج الإصحاح البيئي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.