وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م ، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م ، بشأن التطوير العمراني.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 116 المؤرخ 2022/6/2 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13838 المؤرخ 2022/6/5 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص موقع معسكر المشروع الخارجي لكلية الدفاع الجوي بمنطقة السكت بمدينة مصراتة بمساحة قدرها 1.200.665.23 متر مربع ، لصالح قوة العمليات المشتركة.
وذلك وفق الحدود المبينة بالرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
مكتب اماطين للأعمال الهندسية نقابة المهن الهندسية
وصفة فنية
المالك
معسكر المشروع الخارجي لكلية الدفاع الجوي/ مصراتة
المساحة
1,200,665.23 متر مربع
الموقع
منطقة السكت مدينة مصراتة
الصنف
مقياس الرسم/ كروكي
اعداد
ارشادات : يتحمل المالك صحة المعطيات على أساسها اعطيت له الوصفة الفنية ” تعد الوصفة من أصل عدد 2 للمالك و صورة للمكتب