قرار رقم 498 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يونيو 2022
- رقم التشريع: 498
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: أملاك الدولة, التعليم العسكري
قرار رقم 498 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري ، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م ، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م ، بشأن التطوير العمراني.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 116 المؤرخ 2022/6/2 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13838 المؤرخ 2022/6/5 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص موقع معسكر المشروع الخارجي لكلية الدفاع الجوي بمنطقة السكت بمدينة مصراتة بمساحة قدرها 1.200.665.23 متر مربع ، لصالح قوة العمليات المشتركة.
وذلك وفق الحدود المبينة بالرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
مكتب اماطين للأعمال الهندسية نقابة المهن الهندسية
وصفة فنية
المالك | معسكر المشروع الخارجي لكلية الدفاع الجوي/ مصراتة | المساحة | 1,200,665.23 متر مربع |
الموقع | منطقة السكت مدينة مصراتة | الصنف |
مقياس الرسم/ كروكي | اعداد |
ارشادات : يتحمل المالك صحة المعطيات على أساسها اعطيت له الوصفة الفنية ” تعد الوصفة من أصل عدد 2 للمالك و صورة للمكتب | الاعتماد |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.