Skip to main content

قرار رقم 498 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار

5 يونيو 2022

قرار رقم 498 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية  

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري ، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م ، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م ، بشأن التطوير العمراني.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 116 المؤرخ 2022/6/2 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13838 المؤرخ 2022/6/5 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يوافق على تخصيص موقع معسكر المشروع الخارجي لكلية الدفاع الجوي بمنطقة السكت بمدينة مصراتة بمساحة قدرها 1.200.665.23 متر مربع ، لصالح قوة العمليات المشتركة.

وذلك وفق الحدود المبينة بالرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

مكتب اماطين للأعمال الهندسية نقابة المهن الهندسية 

وصفة فنية 

المالك معسكر المشروع الخارجي لكلية الدفاع الجوي/ مصراتةالمساحة 1,200,665.23 متر مربع 
الموقع منطقة السكت مدينة مصراتة الصنف
مقياس الرسم/ كروكي اعداد
ارشادات : يتحمل المالك صحة المعطيات على أساسها اعطيت له الوصفة الفنية ” تعد الوصفة من أصل عدد 2 للمالك و صورة للمكتبالاعتماد