قرار رقم 498 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة Galik Enerji جالك التركية، بمبلغ قدره 513,490,000 خمسمائة وثلاثة عشر مليونا وأربعمائة وتسعون ألف يورو، لتنفيذ مشروع إنشاء محطة جنوب طرابلس بقدرة مركبة 1320 ميجا وات، ومبلغ قدره 138,486,000 مائة وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة وستة وثمانون ألف يورو، لصالح شركة SIEMENS الألمانية، لتغطية تكلفة تنفيذ أعمال الصيانة والعمرات وفقا لإتفاقية الصيانة طويلة الأجل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.