أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 498 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر 

نشر في

قرار رقم 498 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 6661 المؤرخ في 2021/09/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11975 المؤرخ في 2021/09/12 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة Galik Enerji جالك التركية، بمبلغ قدره 513,490,000 خمسمائة وثلاثة عشر مليونا وأربعمائة وتسعون ألف يورو، لتنفيذ مشروع إنشاء محطة جنوب طرابلس بقدرة مركبة 1320 ميجا وات، ومبلغ قدره 138,486,000 مائة وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة وستة وثمانون ألف يورو، لصالح شركة SIEMENS الألمانية، لتغطية تكلفة تنفيذ أعمال الصيانة والعمرات وفقا لإتفاقية الصيانة طويلة الأجل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 17/ ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/10/24 ميلادي