قرار رقم 498 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تكاليف الحج للعام 1440 هجري 2019 م
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 375 لسنة 2019 م، بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2019 م.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 596 لسنة 2019 م، بشأن نقل مبلغ مالي من الباب الثالث إلى الباب الثاني بالترتيبات المالية للعام المالي 2019م.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 583 لسنة 2019 م، بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند التفرقات.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تتكفل الخزانة العامة بتغطية قيمة 2680 ألفان وستمائة وثمانون دينار ليبي، من إجمالي تكلفة الحاج الواحد لموسم الحج للعام 1440 هجري.2019 میلادی.
مادة 2
تتكفل الخزانة العامة بتغطية إجمالي تكلفة الحج للعام 1440 هجري.2019 ميلادي، لحجاج أسر الشهداء والجرحى ومبتوري الأطراف، وأعضاء بعثة الحج و المنسقين والمشرفين على الحجاج الليبيين.
مادة 3
تتولى الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الإعلان عن قيمة تكلفة الحج التي يتوجب سدادها من الحاج لموسم الحج 1440 هجري 2019 ميلادي، وبمراعاة القيمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.