قرار رقم 498 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تكاليف الحج للعام 1440 هجري 2019 م
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تتكفل الخزانة العامة بتغطية قيمة 2680 ألفان وستمائة وثمانون دينار ليبي، من إجمالي تكلفة الحاج الواحد لموسم الحج للعام 1440 هجري.2019 میلادی.
مادة 2
تتكفل الخزانة العامة بتغطية إجمالي تكلفة الحج للعام 1440 هجري.2019 ميلادي، لحجاج أسر الشهداء والجرحى ومبتوري الأطراف، وأعضاء بعثة الحج و المنسقين والمشرفين على الحجاج الليبيين.
مادة 3
تتولى الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الإعلان عن قيمة تكلفة الحج التي يتوجب سدادها من الحاج لموسم الحج 1440 هجري 2019 ميلادي، وبمراعاة القيمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.