أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 497 لسنة 2021 م بإنشاء المشروع الوطني للزراعة المائية 

نشر في

قرار رقم 497 لسنة 2021 م بإنشاء المشروع الوطني للزراعة المائية 

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1989 ميلادية، بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 159 لسنة 2007 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية.
  • وعلى كتاب وزير الثروة البحرية رقم 122/2 المؤرخ في 2021/06/14 م.
  • وعلى كتاب أمين مجلس الوزراء رقم 12597 المؤرخ في 19/ 2021/09 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

تنشأ مؤسسة عامة تسمى المشروع الوطني للزراعة المائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف وزارة الثروة البحرية.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمشروع مدينة البيضاء ويجوز أن تكون له فروع أو مكاتب بالداخل كلما دعت الحاجة إلى ذلك بقرار من وزير الثروة البحرية وبناء على عرض من مدير عام المشروع.

مادة 3 

يتولى المشروع الوطني للزراعة المائية تنفيذ السياسات العامة في مجال استزراع وتربية الأحياء المائية وله على وجه الخصوص ما يلي

  1. القيام بعمليات الاستكشاف والبحث عن المواقع الملائمة لإقامة مشاريع الزراعة المائية واختيار أنسبها وإجراء المسوحات الأولية المسح الطبوغرافي و الهيدروغرافي.
  2. إعداد مخطط عام على طول الساحل الليبي المواقع الملائمة والمناسبة لإقامة مشروعات الزراعة المائية..
  3. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لمرافق ومكونات مشروعات الزراعة المائية طرق – كهرباء – مياه – وقود – الخ.
  4. طرح المشروعات المستهدفة للاستثمار محلي أو أجنبي في عطاءات وممارسة الإجراءات المتعلقة بها واتخاذ ما يلزم لإبرام العقود وفقا لل النافذة.
  5. تقديم الدعم والمشورة والرأي الفني لمزاولة هذا النشاط.
  6. تقنين نشاط الزراعة المائية واستصدار التشريعات المنظمة لمزاولة هذه المهنة.
  7. وضع الأسس والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة نشاط الزراعة المائية و منح الأذونات والموافقات وفقا للتشريعات النافذة.
  8. وضع المعايير والمواصفات القياسية واعتماد التصاميم الهندسية والدراسات الفنية المتعلقة بنشاط الزراعة المائية.
  9. مراقبة وضبط جودة منتجات الزراعة المائية والمواد المتعلقة بها.
  10. إنشاء وإدارة المزارع المائية النموذجية الاسترشادية.
  11. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحة الأمراض والأوبئة التي تصيب مزارع تربية الأسماك.
  12. العمل على إنشاء البنية التحتية للزراعة المائية بما يضمن تحقيق متطلبات الأمن الغذائي.
  13. العمل على توفير أعلاف الأسماك وتشجيع تصنيعها محليا.
  14. القيام بحملات التوعية والإرشاد للتعريف بأهمية نشاط الزراعة المائية للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة الاستزراع السمكي.
  15. تنفيذ البرامج الإرشادية وحملات التوعية والتدريب للمنخرطين بهذا النشاط.
  16. الإشراف على إدارة مشروعات المزارع المائية القائمة وتنميتها ودراسة المشاكل والصعوبات التي تواجهها ومعالجة أوضاعها 
  17. تشجيع الاستثمار في نشاط الزراعة المائية من خلال إقامة المزارع الاسترشادية والمعارض المتخصصة.
  18. مواكبة التطورات العلمية في مجال زراعة الأسماك والعمل على نشرها وتوطين الملائم منها.
  19. نشر ثقافة تربية الأحياء المائية واقتراح الحوافز المشجعة لممارسة هذا النشاط.
  20. اقتراح برامج الإقراض في مجال نشاط الزراعة المائية ووضع الشروط والضوابط المتعلقة بذلك بالتنسيق مع الجهات المقرضة.
  21. المشاركة في أعمال المنظمات الإقليمية والدولية وتنفيذ الاتفاقيات ومحاضر التعاون الفني ومذكرات التفاهم المتعلقة بمجال عمل الزراعة المائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  22. إعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن نشاط الزراعة المائية وتحليلها دوريا لاستنباط المعالجات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 4 

يدار المشروع بمدير عام يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الثروة البحرية ويتولى إدارة شؤون المشروع وتسيير العمل اليومي به وله على وجه الخصوص ما يلي:- 

  1. اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أغراض المشروع.
  2. اقتراح النظم واللوائح المنظمة لتسيير العمل بالمشروع.
  3. اقتراح الميزانية السنوية للمشروع.
  4. تكليف الكوادر الإدارية لإدارات ومكاتب المشروع ومدراء المشروعات التابعة للمشروع الوطنى للزراعة المائية.
  5. الإشراف اليومي على العاملين بالمشروع ومتابعة وتوجيه أعمالهم ومباشرة كافة الأعمال المتعلقة بشؤونهم الوظيفية.
  6. تشكيل اللجان الفنية والعلمية وتحديد مهامها.
  7. توقيع العقود المتعلقة بنشاط المشروع وفقا للوائح المعمول بها.
  8. التنسيق مع السلطات المحلية في المناطق عند تنفيذ المهام التي لها صلة بأنشطة المشروع وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.
  9. تمثيل المشروع في علاقاته بالغير وأمام القضاء.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المشروع.
  11. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5 

يتبع المشروع الوطني للزراعة المائية مواقع الزراعة المائية الآتية:- 

  1. مركب فروة تفريخ وتربية الأسماك 
  2. مزرعة عين كعام بزليتن..
  3. مزرعة عين الزانة ببنغازي.
  4. مزرعة رأس الهلال بالجبل الأخضر.
  5. مزرعة عين الغزالة بطبرق
  6. مزرعة الجفرة تفريخ وتربية الأسماك الجفرة.
  7. مزرعة القره بوللي لتربية الأسماك
  8. مفرخ اسماك المياه العذبة بالخمس.

مادة 6 

يتكون الهيكل التنظيمي للمشروع من عدد من المكاتب والأقسام يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من وزير الثروة البحرية بناءً على عرض من مدير عام المشروع.

مادة 7 

تكون للمشروع الوطني للزراعة المائية ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للمشروع من بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى له اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية.

مادة 8 

تؤول للمشروع الوطني للزراعة المائية كافة الأصول والموجودات والعقود والحقوق المملوكة والتابعة المشروعات الزراعة المائية القائمة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار.

مادة 9 

تتكون الموارد المالية للمشروع مما يلي:-

  1. المبالغ التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
  2. إيرادات العقود التي يبرمها لتنفيذ أعماله.
  3. أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.
  4. العائدات من أنشطته الاستثمارية المرخص له بها.
  5. حصيلة القروض والتسهيلات المصرفية والهبات غير المشروطة التي يتحصل عليها طبقا للقانون.

مادة 10 

للمشروع الوطني للزراعة المائية أن يفتح حسابا مصرفيا بأحد المصارف العاملة بالدولة تودع أمواله فيه ويجوز له فتح حسابات أخرى بموافقة وزارة المالية.

مادة 11 

ينقل للمشروع الوطني للزراعة المائية العاملون بإدارة الزراعة المائية بوزارة الثروة البحرية بذات أوضاعهم الوظيفية، كما يجوز نقل عدد من الموظفين بالوزارة وفقا لاحتياجات المشروع بقرار من الوزير 

مادة 12 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المشروع وفقا للتشريعات النافذة، كما تتولى الجهات الرقابية المخولة متابعة ومراقبة مختلف أنشطة المشروع.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر فى: 17/ربيع الأول/1443 هجري 
  • الموافق: 2021/10/24 ميلادي