Skip to main content

قرار رقم 495 لسنة 2000 م بإنشاء منطقة حرة بشعبية مصراتة

7 نوفمبر 2000

قرار رقم 495 لسنة 2000 م بإنشاء منطقة حرة بشعبية مصراتة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 إفرنجي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 276 لسنة 1430 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة لشعبية مصراته رقم 6 1595 المؤرخ في 4/ 6/ 1430 ميلادية، وكتابه رقم 79 2960 المؤرخ في 6/ 8/ 1430 ميلادية.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 3534 المؤرخ في 11/ 9/ 2000 إفرنجي.

قررت 

مادة 1

تنشأ منطقة حرة تسمى “المنطقة الحرة بمصراتة” يكون موقعها في المنطقة الواقعة بين مدينة مصراتة ومجمع الحديد والصلب مضافاً إليها جزء من ميناء مصراتة التجاري المرحلة الأولى وهو على شكل ضلعين متعامدين وضم الأرصفة من رقم 2 إلى 6 والساحات والمخازن الخلفية كما هو موضح في الرسم المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

تكون حدود المنطقة الحرة المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار كالآتي:

  • شمالاً: الطريق المعبد المار بمدخل ميناء مصراتة التجاري واستمراريته حتى نهاية الرصيف الشمال الشرقي  المرحلة الأولى للميناء.
  • شرقا: شاطئ البحر.
  • غربا: الطريق المعبد المؤدي إلى مدخل البوابة رقم 5 لمصنع الحديد والصلب.
  • جنوبًا: الطريق المعبد الموازي لسياج مصنع الحديد والصلب.

مادة 3 

تتمتع المنطقة الحرة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية لشعبية مصراتة.

مادة 4

تدار المنطقة الحرة بلجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية لشعبية مصراتة، تتولى تسيير وإدارة المنطقة الحرة وفقًا للقواعد والأسس المبينة في القانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية، ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مادة 5 

تتولى لجنة الإدارة إدارة شئون المنطقة الحرة والإشراف الكامل والتوجيه على كافة الجهات العاملة في المنطقة، ولها أوسع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك وعلى الأخص:

  1. اقتراح الأنظمة الخاصة بالعمل والحوافز والمرتبات بالمنطقة الحرة وإحالتها للجنة الشعبية العامة للاعتماد. 
  2. وضع الخطط والسياسات واللوائح المنظمة للعمل الاستثماري في المنطقة الحرة.
  3. وضع قواعد وأسس منح تراخيص الاستثمار وإقامة المشروعات الصناعية والتجارية في المنطقة الحرة ومباشرة الإجراءات الخاصة بتسجيلها.
  4. دراسة واقتراح مقابل الخدمات وشغل الساحات والعقارات ومقابل التخزين وعرضها على اللجنة الشعبية للشعبية للاعتماد.
  5. وضع النظم والقواعد الخاصة بمنح تراخيص الدخول والخروج والإقامة بالمنطقة الحرة وفقا لحاجة ومقتضيات العمل.
  6. اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للمنطقة.
  7. الموافقة على عقد القروض وعلى المشاركة في الاستثمار مع أطراف أخرى.
  8. وضع الترتيبات اللازمة لنظام التأمين والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية. 9. اعتماد خطط التدريب وتأهيل العاملين بالمنطقة الحرة.

مادة 6 

يكون للمنطقة الحرة في سبيل تحقيق أهدافها إجراء التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف المناطة بها، كما يكون لها صلاحية الشراء والتعاقد وتملك الوسائل والمعدات والآلات وبناء العقارات والمخازن والقيام بجميع أشكال الاستثمارات ولها تشغيل اليد العاملة على أن تكون الأولوية في ذلك للمواطنين الليبيين.

مادة 7 

يعتبر مشروع إنشاء المنطقة الحرة من أعمال المنفعة العامة وتنزع ملكية جميع العقارات الموجودة ضمن الحدود المبينة في المادة رقم 2 على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتعويض ملاكها تعويضًا عادلاً وفقًا للقانون.

مادة 8 

يكون للمنطقة الحرة ميزانية مستقلة يتبع في وضعها وتنفيذها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية، كما يكون لها حسابات مصرفية بالمصارف الليبية تودع فيها أموالها.

مادة 9 

تتكون الموارد المالية للمنطقة من:

  • الإيرادات الناتجة عن نشاطها.
  • عوائد استثمارات أموالها وأصولها.
  • ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة.
  • القروض والتسهيلات التي تحصل عليها.

مادة 10 

يتولى جهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المنطقة وذلك وفقا لأحكام القانون.

مادة 11 

يصدر بالتنظيم الداخلي للمنطقة الحرة قرار من اللجنة الشعبية لشعبية مصراتة بناء على اقتراح من لجنة إدارة المنطقة وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 11 شعبان 
  • الموافق 7 الحرث 2000 م