Skip to main content

قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات

19 مايو 2022

قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 409 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب الإحالة لرئيس لجنة إعداد مدونة السلوك المؤرخ في 2022/4/25 م.
  • ولدواعي المصلحة العامة

قرر

مادة 1 

تعتمد مدونة السلوك للشركات المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

تسري أحكام وقواعد مدونة السلوك للشركات على جميع أنواع الشركات الخاضعة للقانون 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري وعلى العاملين والمستخدمين بهذه الشركات.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج
  • والاقتصاد والتجارة

مدونة السلوك للشركات

مقدمة

إيمانا من وزارة الاقتصاد والتجارة بأهمية قطاع الشركات في تحريك عجلة الاقتصاد ومسيرة التنمية في الدولة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وزيادة الدخل وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، خاصة فيما يتعلق بالمجالات الحيوية والحساسة مثل الكهرباء والاتصالات والصحة والمواد الغذائية وغيرها.والبعد عن مواطن الشبهات والالتزام بأعلى المعايير المتبعة في قطاع الشركات الخاصة والمملوكة للدولة، ولتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، والرفع من كفاءة العاملين وتدريبهم وتحسين مستوى الخدمات والرقي بها، كان من الضرورة بمكان إصدار مدونة قواعد السلوك للشركات، لتكون معيارا سلوكيا وأخلاقيا تلتزم به الشركات والعاملون بها، وإطارا عاما للعامل أثناء تأدية عمله بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين بيئة العمل.

إطار المدونة

تعتمد المدونة على مجموعة من القواعد والقيم وهي

  • احترام القانون.
  • الشفافية والنزاهة.
  •  الرقابة الداخلية.
  • محاربة الفساد.
  • الجودة والإتقان.
  •  المسؤولية الاجتماعية.

قواعد مدونة السلوك

أولا: تعريفات

هذه المدونة يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المقابلة لها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

  1. المدونة: هي مدونة قواعد السلوك الوظيفي للشركات والعاملين.
  2. السلوك الوظيفي: سلوك العامل المهني النزيه والكفؤ أثناء سعيها لتأدية وتنفيذ واجباته ومهامه.
  3. قواعد السلوك: الأسس التي يبنى عليها سلوك العامل في عمله.
  4. الشركة: الشركة الخاضعة للقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، سواء كانت خاصة أو مملوكة جزئيا أو كليا للدولة.
  5. الشركة المملوكة للدولة: الشركة التي تملك فيها الدولة أو أحد أجهزتها أو مؤسساتها نسبة 25% من رأسمالها فأكثر وتخضع للقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.
  6. الشركة المشتركة: شركة مشكلة من أشخاص طبيعيين أو و اعتباريين ليبيين، وأشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب تمارس نشاطها في ليبيا وفقا للقانون 23 لسنة 2010.
  7. فرع الشركة الأجنبية: الفرع المسجل لدى وزارة الاقتصاد لشركة مسجلة خارج ليبيا.
  8. العامل: كل من يعمل لدى إحدى الشركات المخاطبة بأحكام المدونة ويكون تحت إشرافها ورقابتها.
  9. النزاهة: السلوك المتسم بالأمانة والبعد عن شبهات الفساد، ويتسم بعدم استخدام السلطة أو المنصب لتحقيق منافع شخصية.
  10. الشفافية: إتاحة المعلومات والإجراءات المتبعة داخل الشركة وكشفها للغير، في حدود القواعد القانونية ذات العلاقة.
  11. تعارض المصالح: هو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية أي من عاملي الشركة بمصلحة خاصة مادية أو معنوية، والذي قد يؤثر على استقلاليته ومهنية تعامله وكفاءة قيامه بواجباته، بحيث تدفع هذه المصالح أحد العاملين لأن يكون سلوكه مشبوها.
  12. المسؤولية الاجتماعية: هي الجهود التي تقوم بها الشركة لتطوير المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة.
  13. سرية المعلومات: المعلومات التي يتحصل عليها العامل بمناسبة عمله أو بسببه، وتعد ذات قيمة عالية وتمتاز بالخصوصية.

ثانيا: الالتزامات العامة للشركة تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذه المدونة بالنقاط التالية:

  1. تطبيق القانون والقرارات واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة.
  2. توفير خدماتها للمواطنين والمقيمين الأجانب دون استثناء وعدم تمييز أي فئة
  3. شفافية المعلومات فيما يتعلق بإجراءات الحصول على الخدمة والقرارات المتخذة داخل الشركة، من خلال نشر المعلومات والإجراءات والقرارات على موقع الشركة، وتحديث الموقع الإلكتروني باستمرار، وإرفاق أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني للشركة في منشوراتها 
  4. أرشفة مستنداتها من قرارات وعقود ومراسلات وغيرها بطريقة جيدة تضمن عدم ضياعها.
  5. تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية، وتلقي الشكاوى والبلاغات ومعالجتها، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة من قبل الشركة 
  6. التطوير المستمر لأداء الشركة، وانتهاج أساليب علمية في تدريب العاملين
  7. تبني الرقابة الداخلية متابعة وامتثال ضمن أحد التقسيمات الإدارية بالشركة، وإعطائها دورا حقيقيا في متابعة الإجراءات والقرارات المتخذة داخل الشركة والتأكد من امتثال الإدارات والعاملين لقرارات الإدارة العليا للتشريعات النافذة.
  8. تقديم خدمات مجانية تساعد على تحقيق الرفاه الاجتماعي والتنمية المستدامة، بالتعاون مع البلديات والجهات المختصة.
  9. تخصيص عدد من الوظائف داخل الشركة لذوي الاحتياجات الخاصة بما لا يضر بمصلحة الشركة، على أن لا تقل نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجموع العاملين في الشركة عن 3%.
  10. توقيع اتفاق تحسن التعامل وسرية المعلومات بما لا يتعارض مع أحكام هذه المدونة، مع المتعاقدين والمتعاقدين المحتملين مع الشركة، والذي يجب أن يحتوي على أحكام تتعلق بعدم تعارض المصالح ومحاربة الفساد المالي والإداري، وسرية المعلومات وعدم الإفشاء.
  11. يجب أن يستمر اتفاق سرية المعلومات لمدة 5 سنوات من تاريخ الحصول على المعلومة، ويجب أن يشمل كافة مراحل التعامل بما في ذلك مرحلة تقديم.

ثالثا: المسؤولية الاجتماعية

  1. كل شركة بتحديد رؤية واضحة نحو الدور الاجتماعي التي تريد أن تتبناه لتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية، وتحدد مجالات المسؤولية الاجتماعية في التالي:
  • رعاية الأسرة والطفل، خاصة الأرامل والأيتام.
  • الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية.
  • رعاية ودعم الشباب.
  • دعم فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • مجالات التنمية.
  • مجال التعليم والبحث العلمي بأنواعه.
  • حماية البيئة.
  1. على كل شركة تخصيص مبالغ لتنفيذ خططها بموجب مسؤوليتها الاجتماعية، على أن لا تتجاوز هذه المبالغ في الشركات المملوكة للدولة بأي حال من الأحوال ما نسبته 2٪، ولا تقل عن 2% بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية، ولا تقل عن 1% بالنسبة للشركات المشتركة، وتتحدد النسبة من الأرباح الصافية للسنة المالية السابقة للشركة.
  2. يجب على الشركة أن تخصص مسؤولا تنفيذيا أو أكثر لتنفيذ ومتابعة صرف مخصصات بند المسؤولية الاجتماعية، على أن يرتبط هذا المسؤول أو المسؤولون ارتباطا مباشرا بالإدارة العليا للشركة.
  3. لا يجوز الصرف من بند المسؤولية الاجتماعية إلا بعد اعتماد الميزانية العامة للشركة من الجمعية العمومية، ويكون مخصص المسؤولية الاجتماعية مذكورا على وجه التحديد بالميزانية العمومية بالشركة.
  4. لا يجوز صرف مخصصات المسؤولية الاجتماعية إلا بعد اعتماد خطة المسؤولية الاجتماعية من مجلس الإدارة.
  5. تعفى الشركات التي لم تحقق أية أرباح من تخصيص بند المسؤولية الاجتماعية في ميزانيتها.
  6. يجب أن تراعي الشركات عند وضع خطتها للمسؤولية الاجتماعية تحديد الأولوية للمستهدفين ببند المسؤولية الاجتماعية.
  7. يراعى عند وضع خطة المسؤولية الاجتماعية تحديد مجالات تتسم بالاستمرارية وتحقق التنمية المستدامة.
  8. يجب أن تفصح الشركة عن مخصصات ومصروفات وخطة وأهداف المسؤولية الاجتماعية بأي وسيلة من وسائل الكشف، كما يتم الالتزام بعدم الإعلان عن البرامج الاجتماعية للشركة إلا بعد اعتمادها من مجلس.
  9. على الشركات التي تملك فروعا في عدة بلديات أن تراعي مبدأ العدالة في التوزيع عليها عند الصرف، على أن تكون الأولوية للبلديات الأكثر احتياجا.
  10. يجوز للشركات تجاوز الخطة المعتمدة للمسؤولية الاجتماعية وتوجيه الصرف نحو مجالات أو بلدیات محددة وذلك فقط في حالات القوة القاهرة والظروف الطارئة، مثل الفيضانات والزلازل وغيرهما.
  11. يحظر على الشركات إقامة مشروعات أو برامج أو خدمات نظام المسؤولية الاجتماعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو إقامتها على اعتبارات جهوية أو قبلية.
  12.  يجوز للشركات الكبرى التي تحقق دخل وأرباح ضخمة أن تخصص ريع أو دخل معين لتغطية مخصصات بند المسؤولية الاجتماعية، مع مراعاة أولوية.

تطبيق البند رقم 4.3 

رابعا: التزامات الشركة تجاه العامل

تلتزم الشركات تجاه عامليها ومستخدميها بالآتي:

  1. تعريف العامل بلوائح الشركة والتشريعات النافذة المتعلقة بنشاط الشركة وقواعد السلوك الوظيفي.
  2. توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، والالتزام بقواعد السلامة المهنية وتوضيح الأخطار الذي يمكن أن يتعرض لها، والحصول على التدريب المناسب لتفاديه، وتوفير معدات وتجهيزات الحماية دون أي تكلفة مادية على العامل.
  3. تخصيص بند صرف للقيافة في ميزانية الشركة، في حال إلزام العاملين بزي رسمي أو موحد.
  4. التزام الشفافية والحياد فيما يتعلق بالتعاقد مع العاملين وترقيتهم وتدريبهم وغيرها من الإجراءات المتعلقة بهم والبعد عن التمييز بكافة صوره.
  5. العدالة في تحديد الأجور وعدم التمييز بين العاملين في المرتبات بالنسبة النفس العمل.
  6. إعداد الهيكل الإداري للشركة وتحديد الإدارات والأقسام وصلاحيات ومهام العاملين بشكل واضح، وإعداد دليل صلاحيات ونشره بين العاملين.
  7. إعداد نظام لتلقي شكاوى العاملين وبلاغتهم ومراجعتها لضمان تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات.
  8. ضمان حق العامل في التظلم من أي قرار اتخذ في حقه، بما في ذلك تقارير الأداء السنوي.
  9. الامتناع عن معاقبة العامل سواء بالخصم أو الإنذار أو النقل أو تأخر الترقية وغيرها بسبب تقديم شكوى للجهات المختصة أو تظلما للشركة.

خامسا: التزام العامل

يلتزم العامل تجاه شركته وتجاه المواطنين والمقيمين الأجانب بالآتي:

  1. الولاء: إحترام القانون والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، وأن لا يقدم أي مصلحة شخصية له أو لغيره على مصلحة وأهداف الشركة.
  2. جودة العمل:
    • يجب على العامل تأدية عمله وفق ما أسند إليه من مهام وصلاحيات بكل أمانة.
    • معاملة المراجعين ومتلقي الخدمة اثناء العمل بشكل حسن وسريع ودون تمييز.
    • إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى والنساء الحوامل عند تقديم الخدمة لهم.
    • الامتناع عن أي شكل من أشكال التمييز والالتزام بالمهنية العالية أثناء تقديم الخدمة.
    • الالتزام بالدوام الرسمي المحدد، وتخصيص ساعات العمل للعمل فقط.
    • إنجاز الخدمة المطلوبة في وقتها وعدم تأجيلها لأي سبب طالما كانت الإجراءات والشروط مستوفية.
    • توفير المعلومات والكشف عن الإجراءات المطلوبة لمتلقي الخدمة بدقة وسرعة.
    • الالتزام بسرية المعلومات والوثائق المتعلقة بالأفراد وعدم استغلالها لمصالح شخصية، وعدم الكشف عنها إلا وفقا للتشريعات النافذة.

عدم تعارض المصالح

  1. حظر قيام العامل بأية أعمال أو القيام بأية نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تعارض حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالحه الشخصية من جهة، وبين مسؤولياته الوظيفية أو كل ما يتصل بأعمال وظيفته من جهة أخرى.
  2. الامتناع عن القيام بأي نشاط لا يتناسب مع أدائه الموضوعي والمتجرد لمهامه أو يمكن أن يؤدي إلى معاملة مميزة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين في تعاملاتهم مع الشركة.
  3. إعلام الرئيس المباشر خطيا وبشكل فوري في حال وجود تعارض مصالح مع أي شخص، أو إذا نشأ التعارض بين المصلحة الشخصية ومصلحة جنود الشركة، أو تعرض العامل إلى ضغوط تتعارض مع مهامه الوظيفية أو تثير شكوكا حول الموضوعية التي يجب أن يتعامل بها مع إيضاح طبيعة العلاقة وكيفية التعارض.
  4. عدم استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو أي شيء ذي قيمة لمصلحة خاصة به أو أحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة.
  5. عدم استغلال أو توظيف المعلومات التي يحصل عليها العامل أثناء تأديته لمهامه الوظيفية لتحقيق منافع شخصية لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر أو للإساءة إلى الغير.
  6. حظر عمل العامل تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة في ذات الوحدة، وفي حالة حدوث ذلك، وجب على العامل الإفصاح وإبلاغ الإدارة العليا.

الفساد المالي

  1. يحظر على العامل طلب أو أخذ، أو إبداء أو تقديم أي شكل من أشكال العروض، والوعود، والنقود، والهدايا، والقروض، والمكافآت، والخدمات والعمولة أو أي شكل من الأشكال المعروفة من أجل التأثير على قرار أو سلوك أحد العاملين معه، أو متلقي الخدمة أو المتعاقدين والمتعاقدين المحتملين ومن يعمل تحت إشرافهم.
  2. يمتنع العامل عن قبول أي شيء ذي قيمة من أي شخص يرغب بإنشاء علاقة عمل مع الشركة، أو يتلقى منها خدمة، أوله إجراء معها.
  3. يلتزم العامل برفع تقرير كتابي إلى رئيسه المباشر عند ملاحظة أي معاملات مالية مشبوهة، وذلك دون إخلال بواجب إبلاغ الجهات المختصة إذا و كان هناك مقتضى.
  4. واستثناء من البنود السابقة:
  5. يجوز قبول الهدايا البسيطة وغير الثمينة مثل المواد الدعائية كالأقلام و الأدوات المكتبية الأخرى المطبوعة عليها العلامة التجارية وخلافه.
  6. يجوز قبول الهدايا أو التخفيضات المقدمة إلى مجموعة كبيرة من العاملين لدى الشركة، وذلك كجزء من عقد أو اتفاق مبرم بين الشركة وطرف آخر.
  7. وجبات الطعام المتعلقة باجتماعات العمل، على أن تكون معقولة من حيث التكلفة والتكرار.

التعامل مع أجهزة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي

  1. المحافظة على أسرار العمل، وعدم نشر أو الإدلاء بالبيانات أو المعلومات المتعلقة بوظيفته أو بسياسات واستراتيجيات جهة عمله إلى أجهزة الإعلام إلا بموجب تصريح خاص من الإدارة العليا للشركة.
  2. عدم نشر العامل أية معلومات خاصة بعمل الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي بصفته الوظيفية أو الشخصية ما لم يكن مأذونا له بذلك، وفي كل الأحوال لا يضار العامل بإبداء رأيه الشخصي في المعلومات المنشورة والمتاحة للجمهور والمتاحة للجميع.
  3. عدم تحميل النصوص والصور التي تحتوي على مواد غير أخلاقية، أو عنصرية، أو تحرض على العنف والكراهية، وعدم استخدام الانترنت لمحاولة الدخول والتسلل إلى أجهزة أو شبكات أخرى، أو إرسال مواد سرية أو غير مسموح بنشرها أو تحتوي على تهديد ومضايقات للأخرين، أو أية أنشطة غير قانونية.
  4. عدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء وقت العمل.

المظهر العام

  1. مراعاة المظهر اللائق سواء في مظهره أو ملبسه، على نحو لا يخل بالأداب أو بسمعة جهة العمل.
  2. التقيد بالزي الرسمي لمن تلزمهم جهاتهم بارتدائه خلال ساعات العمل وأن يحافظ عليه وعلى نظافته.
  3. المحافظة على أصول وممتلكات الشركة:
    • ترشيد استخدام الكهرباء والمياه، واستخدام أجهزة وأدوات جهة العمل بالطريقة المثلى، وضرورة الإبلاغ عن أية أعطال أو فقد لها.
    • عدم مخالفة اللوائح والتشريعات الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وغيرها من اللوائح المالية.
    • تجنب الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من حقوق الشركة أو الغير.
    • استخدام موارد الشركة في الأغراض المخصصة لها، والحرص على استعمال ممتلكاتها أو مواردها بالشكل الصحيح والفعال.
    • تسوية العهد المالية التي تسلم للعامل في المدة المحددة أو عندما يطلب منه ذلك.
    • وفي كل الأحوال يكون العامل مسؤول عن جميع ممتلكات الشركة التي تصرف له أو تكون بحوزته أو تحت سيطرته، ويمنع استعمالها للأغراض الشخصية.

التعامل داخل الشركة

  1. احترام الزملاء، والمحافظة على علاقات ودية معهم، واحترام خصوصياتهم.
  2. الامتناع عن أية تصرفات غير أخلاقية تنتهك الآداب العامة والقوانين والأعراف.
  3. الامتناع عن كافة صور التحرش الجنسي من أقوال وأفعال أو إيحاءات خادشة للحياء سواء بشكل ظاهر أو مستتر.
  4. احترام وتنفيذ توجيهات الرؤساء وفق التسلسل الوظيفي.
  5. التعاون مع الزملاء في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ أهداف الشركة.
  6. نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها الرئيس إلى مرؤوسيه، والاهتمام برفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم، واحترام حقوقهم والتعاون معهم دون تمييز.

سرية المعلومات

تعتبر المعلومات السرية ملكية خاصة للشركة، ومن أجل حمايتها يجب عدم الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال إلا في أضيق نطاق، ويحظر تداولها ويمنع كشفها لأي طرف، وعلى سبيل المثال لا الحصر تعتبر من قبيل المعلومات السرية ما يلي:۔ 

  1. المعلومات غير المنشورة وغير المعروفة للآخرين أو التي يضر كشفها بمصلحة الشركة.
  2. كل المعلومات المكتوبة والمرئية والمسموعة الشفوية والتي تتعلق بمشاريع الشركة مثل المراسلات والرسائل المتبادلة والمطبوعات والوثائق والسجلات وإجراءات وطرق إنجاز الأعمال في مرحلة ما قبل التعاقد وأثناء التعاقد وما بعده.
  3. جميع المعلومات المالية والإدارية والفنية والقانونية الأخرى التي تتطلب الحماية والسرية.
  4. يلتزم العامل أثناء تعامله مع أي طرف آخر وهو بصدد كشف المعلومات بأن يتواصل مع القنوات المختصة لدى هذا الطرف، بحيث تقدم هذه المعلومات المختصين بالتعامل بها والمخولين أو المكلفين باستلامها أو العاملين الذين تستدعي الحاجة تزويدهم بمثل هذه المعلومات والذين يتم تحديدهم من قبل هذا الطرف.
  5. استثناء من البنود السابقة، يجوز الإفصاح عن المعلومات السرية إذا كان الإفصاح تنفيذا للقوانين النافذة أو أحكام القضاء أو خضوعا لتحقيقات جنائية أو رقابية من السلطات المخولة بذلك شريطة ألا يزيد عن القدر الذي طلب الإفصاح عنه.

البلاغات والشكاوى

  1. تلتزم الشركة بتخصيص إدارة أو مكتب، أو عامل من عامليها لتلقي الشكاوى والبلاغات عن المخالفات لأحكام هذه المدونة.
  2. يلتزم العامل بالإبلاغ عن أي مخالفة لأحكام هذه المدونة والأحكام والتشريعات النافذة.

إلزامية مدونة السلوك

  1. تعتبر أحكام المدونة أحكاما ملزمة للمخاطبين بها، ومع ذلك يجوز لكل شركة أن تصدر مدونة خاصة بها على أن لا تخالف أحكام هذه المدونة.
  2. في حال لم تصدر الشركة مدونة خاصة بها، تعد هذه المدونة سارية بحقها بقوة القرار.
  3. تلتزم الشركة بمنح نسخة من مدونة السلوك لكل عامل من عامليها.