أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة

نشر في

قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة

وزير الحكم المحلي،

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2001 م وتعديلاته.
  • الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  قانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون العمل ولائحته التنفيذية.
  • قانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله ولائحته التنفيذية. 
  • ما قرره مجلس النواب بجلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/03/10 ميلادي، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 660 لسنة 2021 ميلادي، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وثيقة حماية مكتسبات الإدارة المحلية الصادرة في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بتاريخ: 2023/04/05 ميلادي. 
  • قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم 127 لسنة 2021 ميلادي، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها. 
  • قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم 223 لسنة 2021 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 127 لسنة 2021 م. 
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 946 لسنة 2021 م بشأن تعديل اسم اللجنة وإضافة حكم للقرار رقم 127 لسنة 2021 م. 
  • كتاب السيد العميد بلدية الجفرة رقم 602 المؤرخ في 2023/07/13م بشأن إحالة مقترح تسمية عدد 4 محلات. 
  • محضر اجتماع لجنة تسمية وحدات الإدارة المحلية السادس لسنة 2023 م، المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 2023/07/18م. 
  • وما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 1

تنشأ ببلدية الجفرة المحلات التالية:

  1. محلة هون
  2. محلة ودان
  3. محلة سوكنة
  4. محلة الفقهاء

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به تنفيذه وتبلغ به البلدية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • بدر الدين الصادق التومي
  • وزير الحكم المحلي
  • صدر بتاريخ: 2023/03/07 م