قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
وزير الحكم المحلي،
بعد الإطلاع
مادة 1
تنشأ ببلدية الجفرة المحلات التالية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به تنفيذه وتبلغ به البلدية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.