Skip to main content

قرار رقم 491 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم مجلس التخصصات الطبية

23 سبتمبر 2024

قرار رقم 491 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم مجلس التخصصات الطبية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2021 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون 106 لسنة 1973 م، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م بشأن منح الثقة الحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 557 لسنة 2018 م، بشأن إعادة تنظيم مجلس التخصصات الطبية.
  • وعلى كتاب امين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 2021/10/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم مجلس التخصصات الطبية بحيث يسمى مجلس التخصصات الطبية الليبي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي لمجلس التخصصات الطبية الليبي مدينة طرابلس وتكون له فروع بالمدن التي تحددها رئاسة المجلس.

مادة 3

يهدف المجلس إلى الآتي:-

  1. تأهيل الكوادر الطبية تأهيلا عاليا في مختلف التخصصات الطبية والصحية
  2. سد الاحتياجات الوطنية من التخصصات المختلفة والوصول بها الى كافة ربوع الوطن
  3. تحسين الخدمات الصحية في كافة المجالات
  4. رفع المستوى العلمي لمقدمي الخدمة
  5. الارتقاء بالتعليم الطبي بكافة مستوياته
  6. المتابعة العلمية للخريجين بالتعليم الطبي المستمر 

مادة 4

الشهادة الممنوحة من المجلس:

  1. يمنح المجلس شهادة التخصص في الطب للمتدرب تسمى شهادة مجلس التخصصات الطبية الليبي عند استكمال متطلباتها التدريبية والبحثية واجتياز الامتحانات وهي الشهادة الأعلى في المجال التخصصي الطبي في البلاد ولها الأولوية في التعيين في المستشفيات والمرافق الصحية وكذلك في التعيين كعضو هيئة تدريس في الكليات الطبية.
  2. يحدد النظام الأساسي واللائحة الأكاديمية للمجلس شكل الشهادة ومحتواها على أن تتضمن اسم المجلس والتخصص وبيانات الخريج ومتعلقات التدريب والبحوث والامتحانات فقط.
  3. تؤهل شهادة مجلس التخصصات الطبية الليبي حاملها لوظيفة اختصاصي للعمل بالمرافق الصحية على درجة اخصائي وفق التشريعات النافذة بلائحة التعاقد للمهن الطبية وتعديلاتها
  4. تؤهل شهادة مجلس التخصصات الطبية الليبي حاملها لعضوية هيئة التدريس في المجالات السريرية بالمؤسسات التعليمية وتعامل معاملة درجة الاجازة الدقيقة الدكتوراه في هذه المؤسسات.

مادة 5

اختصاصات مجلس التخصصات الطبية الليبي:

يختص مجلس التخصصات الطبية باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بإعداد الكوادر المتخصصة في المجالات الطبية والصحية وله على وجه الخصوص:

  1. وضع آلية تحديد التخصصات الطبية وتشكيل مجالسها العلمية وإضافة او إيقاف تخصصات معينة، والنص عليها في اللائحة الأكاديمية للمجلس.
  2. إعداد برامج التدريب العالي للأطباء بما يتفق مع المعايير الوطنية.
  3. وضع مواصفات التدريب والمدة اللازمة للتدريب بكل تخصص
  4. وضع مواصفات مشرفي التدريب والمدربين ومواصفات مراكز التدريب ومواقع التدريب واعتمادها.
  5. الإشراف على التدريب ووضع الشروط اللازمة للقبول بالمجالس التخصصية.
  6. تنفيذ برامج التدريب العالي للأطباء في مراكز التدريب المعتمدة.
  7. إعداد وتنفيذ برامج فحص ومراقبة الكفاءة المهنية للأطباء المتدربين خلال فترة التدريب.
  8. تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية الطبية.
  9. صقل المهارات الطبية وانشاء مراكز المهارات في المجالات التخصصية.
  10. الايفاد لاستكمال التدريب التخصصي بالخارج في بعض التخصصات الدقيقة
  11. الايفاد للتدريب المعرفي باليات العمل او التدريب المتقدم عند استكمال التخصصي لمدة سنة
  12. يجوز للمجلس ابرام عقود تعاون للأساتذة المدربين والممتحنين ومعاملتهم معاملة اعضاء هيئة التدريس بالجامعات
  13. يجوز للمجلس استدعاء الخبراء والاختصاصيين والاستعانة بهم ويسري بشأن معاملتهم ما يسري على الأساتذة الزوار والممتحنين.
  14. حضور الاجتماعات المحلية والدولية التي يكون المجلس طرفا فيها
  15. المشاركة في المؤتمرات الطبية المحلية والدولية.
  16. إصدار المطبوعات الطبية والكتب وانشاء المكتبات والعمل على توفير المواد التدريبية ووسائل التواصل بالدخل والخارج.
  17. الإشراف على القنوات التعليمية الصحية.
  18. وضع ضوابط الامتحانات ومواعيدها وشروط التقدم لها.
  19. وضع ضوابط النجاح لنيل الشهادة وطرق الامتحانات 
  20. اجراء الامتحانات التخصصية واعلان نتائجها
  21. وضع موصفات وشروط الممتحنون واعتمادهم.
  22. وضع شروط وضوابط البحوث واليات تحكيمها واعتمادها.

مادة 6

تكون لمجلس التخصصات الطبية الليبي لوائح تنظيمية تعتمد من مجلس الوزراء بناء أعلى عرض من أمين عام المجلس وفقا لما يلي:-

  1. لائحة النظام الأساسي.
  2. لائحة الشئون الاكاديمية.
  3. الهيكل التنظيمي الاداري.
  4. اللائحة المالية.
  5. دلیل اختصاص لكل مجلس علمي معتمد يعد وفق اللوائح العامة للمجلس.

مادة 7

مجلس التخصصات الطبية يتكون من:

  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير الصحة
  • وزير التعليم العالى
  • الامين العام للمجلس
  • نائب الامين العام للمجلس.
  • عمداء كليات الطب
  • عدد من خبراء التعليم الطبي.
  • مدير المركز الوطني لمكافحة الامراض.
  • مدير مركز البحوث الطبية.

مادة 8

الأمانة التنفيذية وتتكون من:

  1. الأمين العام للمجلس
  2. عضوا لشؤون التدريب
  3. عضوا لشؤون للبحوث الطبية
  4. عضوا الشؤون الاعتماد والجودة
  5. نائب الامين العام للمجلس
  6. عضوا لشؤون الامتحانات والتقويم
  7. عضوا الشؤون التطوير المهني المستمر
  8. المسجل العام

مادة 9

يدار المجلس بمدير تنفيذي الأمين العام للمجلس ونائب له يصدر بتسميتهما قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 10

يتولى الأمين العام للمجلس المدير التنفيذي ما يلي:

  1. رسم السياسة العامة للمجلس ووضع البرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.
  2. تسيير العمل اليومي العلمي والاداري.
  3. اصدار القرارات اللازمة للعمل بشقيه العلمي والاداري.
  4. الدعوة للاجتماعات المختلفة الاعتيادية والاستثنائية بما في ذلك المجالس العلمية ولجانها
  5. التعاقد باسم المجلس في حدود التشريعات النافذة
  6. تنفيذ ما يخول به الجهات المختصة.
  7. اصدار القرارات التنفيذية لما يقرر من الأمانة التنفيذية.
  8. التوقيع واعتماد القرارات الصادرة عن المجلس.
  9. اعتماد البرامج التدريبية.
  10. مباشرة كافة الأعمال المتعلقة بالشؤون الوظيفة والأشراف على التقسيمات.التنظيمية للمجلس وفقا للتشريعات النافذة.
  11. اعتماد التنظيمات الخاصة بالامتحانات وفقا للتشريعات النافذة
  12. وضع الخطط لتطوير برامج الامتحانات.
  13. اعتماد لجان الامتحانات ومتابعة أدائها.
  14. اعتماد نتائج الامتحانات النهائية ومنح شهادات المجلس للخريجين.
  15. إصدار دعوات الممتحنين من الخارج وتسوية أوضاعهم المالية وضمان وصولهم واقامتهم ووسائل تنقلهم.
  16. إقرار برامج معدلات الأداء والجودة.
  17. الإشراف على إعداد الميزانية التقديرية السنوية والحساب الختامي للمجلس.
  18. تمثيل المجلس في علاقته مع الغير وأمام القضاء.
  19. تمثيل المجلس محليا ودوليا.
  20. العمل علي تحديث الادارة وتزويدها بما يكفل العمل بسهولة ويسر واستخدام الوسائط المتاحة للتواصل وادخال التقنيات للعمل العلمي والاداري
  21. اية اختصاصات أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11

المجالس العلمية للتخصصات الطبية:

المجالس العلمية للتخصصات هي اللبنة الاساسية لمجلس التخصصات الطبية الليبي ويكون لها اتخاذ كل ما يخص التخصص من تدريب وامتحانات وبحوث استنادا الى لائحة النظام الاساسي ولائحة الشئون الاكاديمية للمجلس ويتكون كل مجلس من:

  1. مجلس للتخصص ويتكون من عددا من الاعضاء تحدد بالنظام الاساسي للمجلس
  2. اللجنة الادارية للمجلس وتتكون من رئيس المجلس ونائبين وعضو شؤون التدريب و عضو شؤون الامتحانات وعضو شؤون البحوث وعضو التعليم والتطوير المهني المستمر ونوابهم.
  3. لجنة التدريب وتتكون من عضو التدريب ونائبه وعدد من الأعضاء
  4. لجنة الامتحانات وتتكون من عضو شؤون الامتحانات والتقويم ونائبه وعدد من الأعضاء.
  5. لجنة البحوث وتتكون من عضو شؤون البحوث الطبية ونائبه وعدد من الأعضاء.
  6. لجنة التعليم والتطوير المهني المستمر وتتكون من عضو شؤون التطوير المهني المستمر ونائبه وعدد من الأعضاء.
  7. منسق امين سر للمجلس ضمن الهيكل الإداري للمجلس.

مادة 12

تتكون موارد المجلس المالية:

  1. ما يخصص له من الميزانية العامة.
  2. الرسوم الدراسية ومقابل الاستشارات والخدمات التي يقدمها للغير وفقا للتشريعات النافذة.
  3. أية موارد اخرى يؤذن له بالحصول عليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 13

يكون للمجلس حساب مصرفي او أكثر تودع فيه أمواله يفتح بأحد المصارف في ليبيا وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 14

يكون للمجلس هيكل تنظيمي يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الخدمة المدنية

مادة 15

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ:2024/9/23 م