Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي

7 مارس 1995

قرار رقم 49 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1988 افرنجي، بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1991 افرنجي، بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية بالسجل العقاري الاشتراكي.
  • وبناء على كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 5.6.983 المؤرخ في 7 رمضان الموافق 7 النوار 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
تمدد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي إلى سنتين أخريين، تحتسب اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة السابقة.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 6 شوال 1404 و. ر
  • الموافق 7 الربيع 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.