قرار رقم 49 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1تمدد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي إلى سنتين أخريين، تحتسب اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة السابقة.
مادة 2على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.