Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي

7 مارس 1995

قرار رقم 49 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1988 افرنجي، بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1991 افرنجي، بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية بالسجل العقاري الاشتراكي.
  • وبناء على كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 5.6.983 المؤرخ في 7 رمضان الموافق 7 النوار 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
تمدد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي إلى سنتين أخريين، تحتسب اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة السابقة.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 6 شوال 1404 و. ر
  • الموافق 7 الربيع 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة