قرار رقم 49 لسنة 1993 م بإنشاء محكمتين ابتدائيتين و نيابتين كليتين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 1993
- رقم التشريع: 49
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 49-1993-DEC-GPC
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 م.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- اقتراح إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر:
مادة 1
تنشأ محكمة ابتدائية تسمى – محكمة اجدابيا الابتدائية – يكون مقرها مدينة اجدابيا وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية والنائية التالية:
- محكمة اجدابيا الجزئية.
- محكمة جالو الجزئية.
- محكمة اوجله الجزئية.
- محكمة الكفرة الجزئية.
- محكمة البريقة النائية.
- محكمة اجخره النائية.
مادة 2
تنشأ نيابة كلية تسمى – نيابة اجدابيا الكلية – يكون مقرها مدينة اجدابيا وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية والنائية التالية:
- نيابة اجدابيا الجزئية.
- نيابة جالو الجزئية.
- نيابة اوجله الجزئية.
- نيابة الكفرة الجزئية.
- نيابة البريقة النائية.
- نيابة اجخره النائية.
مادة 3
تنشأ محكمة ابتدائية تسمى – محكمة جادو الابتدائية – يكون مقرها مدينة جادو وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية والنائية التالية:
- محكمة جادو الجزئية.
- محكمة الرياينة الجزئية.
- محكمة الزنتان الجزئية.
- محكمة الرحيبات الجزئية.
- محكمة نالوت الجزئية.
- محكمة غدامس الجزئية.
- محكمة الرجبان النائية.
- محكمة الحرابة النائية.
- محكمة كاباو النائية.
- محكمة الجوش النائية.
- محكمة بدر النائية.
- محكمة تيجى النائية.
- محكمة وازن النائية.
- محكمة سيناون النائية.
- محكمة درج النائية.
مادة 4
تنشأ نيابة كلية تسمى – نيابة جادو الكلية – يكون مقرها مدينة جادو وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة جادو الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية والنائية التالية:
- نيابة جادو الجزئية.
- نيابة الرياينة الجزئية.
- نيابة الزنتان الجزئية.
- نيابة الرحيبات الجزئية.
- نيابة نالوت الجزئية.
- نيابة غدامس الجزئية.
- نيابة الرجبان النائية.
- نيابة الحرابة النائية.
- نيابة كاباو النائية.
- نيابة الجوش النائية.
- نيابة بدر النائية.
- نيابة تيجى النائية.
- نيابة وازن النائية.
- نيابة سيناون النائية.
- نيابة درج النائية.
مادة 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 17 شعبان 1402 ور الموافق 1993/2/9
التوقيع
- الاسم: اسم الموقّع غير متوفر
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 17 شعبان 1402 هـ
- الموافق: 9 فبراير 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.