قرار رقم 488 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركة العربية للإستشارات والخدمات الهندسية سيسكو لتقديم الدعم الفني للإدارة العامة لمشروع الإنتاج لإجراء الدراسات الفنية والإشراف على مشروع محطة مصراتة الغازية بقدرة 640 ميجاوات بقيمة قدرها 4,200,000 أربعة ملايين ومائتا ألف دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.