أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 486 لسنة 2021 م بإنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا 

نشر في

قرار رقم 486 لسنة 2021 م بإنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى جلسة مجلس النواب المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م، بشأن لائحة تنظيم التعليم. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 2013 م، بإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
  • وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 149 المؤرخ 6/21/ 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13437 المؤرخ 2021/9/27 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

تنشأ مؤسسة علمية تكنولوجية تسمى مدينة العلوم والتكنولوجيا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تخضع لإشراف الهيئة الليبية للبحث العلمي يكون مقرها بلدية سواني بن أدم 

مادة 2 

تكون أهداف مدينة العلوم والتكنولوجيا مايلي: 

  1. توفير فضاء يلتقي فيه صناع القرار والعلماء والمبدعين والمخترعين لاحتواء مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي وفق الأولويات الوطنية 
  2. ربط مخرجات البحوث والدراسات العلمية بقطاعات التنمية.
  3. الاهتمام بتنمية أنشطة الابتكار ونقل وتوطين التكنولوجيا ذات القيمة المضافة 
  4. توفير بيئة ملائمة لتنظيم الفعاليات العلمية على المستوى المحلي والدولي.
  5. تنمية الكوادر البشرية من ذوي الكفاءات العلمية.
  6. الاهتمام بالملكية الفكرية وتشجيع روح المبادرة وثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية في المجتمع.

مادة 3 

تعمل مدينة العلوم والتكنولوجيا باعتبارها مؤسسة علمية متخصصة في احتضان ورعاية نتائج البحوث والدراسات العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والاهتمام بالاختراعات والأفكار الريادية والإبداعية وتحويلها إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية ولها في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام الآتية: 

  1. توفير البيئة المناسبة للباحثين وخريجي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المتميزين ودعمهم فنيا وإداريا وماليا لترجمة نتائج بحوثهم ودراساتهم العلمية والهم إلى أنشطة ذات جدوى اقتصادية.
  2. فتح قنوات اتصال مع شركات الابتكار المحلية والدولية لتثمين نتائج البحث العلمي وتحويله إلى قيمة اقتصادية.
  3. دعم أنشطة نقل وتوطين التكنولوجيا وتطويرها في المجالات المتعددة.
  4. تحفيز الإنتاج التكنولوجي وتوفير الخدمات الداعمة له بما يحقق التميز العلمي والتنافسية التكنولوجية.
  5. الربط بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التمويل والاستثمار، مما يسهل عمليات التكامل والاندماج بين الباحثين والمخترعين ورجال الأعمال والمستثمرين 
  6. احتضان المخترعين والمبدعين من أصحاب شركات الابتكار الوليدة وتقديم الخدمات الداعمة لهم.
  7. اقتراح الإعفاءات الضريبية والمزايا المالية للأفراد والشركات التي تعمل مع المدينة وفقا للتشريعات النافذة.
  8. خلق مواطن عمل للموهوبين والمبدعين من أجل تشجيع مجالات الاختراع والابتكار لتحقيق التنمية المكانية 
  9. استقطاب المؤسسات الاقتصادية التي تعتمد في أنشطتها على البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي.
  10. العمل على تحفيز القطاع الخاص الليبي للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص.
  11. استقطاب العلماء المحليين والدوليين ذوي المكانة العلمية للمساهمة في نشر ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية.

مادة 4 

يكون لمدينة العلوم والتكنولوجيا مجلس استشاري يكون برئاسة مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي ويصدر بتسميتهم قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي يحدد فيه اختصاصاته.

مادة 5 

تدار المدينة بمدير عام يصدر بتسميتهم قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على عرض من مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي.

مادة 6 

المدير العام لمدينة العلوم والتكنولوجيا هو المختص وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه مناسبا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها طبقا للوائح المنظمة لعمل المدينة، وله على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. تمثيل المدينة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء.
  2. الإشراف الفني والإداري والمالي المباشر على تنفيذ مراحل مشروع مدينة العلوم والتكنولوجيا.
  3. وضع برامج عمل المدينة وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافها في إطار النظام العام للدولة.
  4. تسمية رؤساء ومديري التقسيمات الإدارية بالمدينة.
  5. اقتراح اللوائح الإدارية والمالية بما يتفق وطبيعة نشاط المدينة وما يمكنها من تحقيق رسالتها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد 
  6. اقتراح الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري للمدينة وكذلك لوائح شئون العلميين والعاملين الإداريين متضمنة تحديد كافة مخصصاتهم المالية وتعيينهم وترقياتهم وسائر شئونهم الوظيفية وعرضها ما يستوجب عرضه على مجلس الوزراء للاعتماد.
  7. الموافقة على إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات لصالح الغير وتحديد مقابلها.
  8. الموافقة على مقترح الميزانية السنوية للمدينة واعتماد الحساب الختامي لها.

مادة 7 

تتكون الموارد المالية لمدينة العلوم والتكنولوجيا من الآتي: 

  1. ما يخصص لها من الميزانية العامة.
  2. ما تتحصل عليه من تمويل من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة.
  3. المنح والقروض المصرفية التي تمنح لصالح المدينة وفقا للتشريعات النافذة.
  4. مساهمات القطاع الخاص.
  5. المنح والهبات من المنظمات الدولية.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدر فى: 17/ربيع الأول/1443 هجري 
  • الموافق: 2021/10/24 ميلادي