قرار رقم 484 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
1 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يونيو 2022
- رقم التشريع: 484
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المناطق الحرة
قرار رقم 484 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مديرية مصلحة أملاك الدولة مرزق رقم ر 14 المؤرخ في 2022/5/25 م.
- وعلى كتاب رئیس إدارة المنطقة الحرة مصراتة رقم 1588 المؤرخ في 2022/5/30 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ر 13533 المؤرخ في 2022/6/1 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس.
قرر
مادة 1
يخصص العقار الواقع ببلدية تجرهي وإحداثياته كالتالي:- 41.5.4.2431 شمالا 25.26.1434 شرقا ومساحتها 200 هكتار لصالح المنطقة الحرة مصراتة وحدوده كالأتي:
- شمالا. القطرون
- جنوبا. مطار الويغ
- شرقا. الحدود الليبية التشادية
- غربا. تجرهي
وفقا للرسم التخطيطي المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء