قرار رقم 484 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص العقار الواقع ببلدية تجرهي وإحداثياته كالتالي:- 41.5.4.2431 شمالا 25.26.1434 شرقا ومساحتها 200 هكتار لصالح المنطقة الحرة مصراتة وحدوده كالأتي:
وفقا للرسم التخطيطي المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.