قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 483 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعدل المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م بشأن تنظيم توريد سلعة المشار إليه في ديباجة هذا القرار، بحيث تمدد فترة سماح لاستيراد المكرونة والشعيرية والأصناف المماثلة في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع 19021110-190021910 لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.