Skip to main content

قرار رقم 483 لسنة 2022 م بشأن تعديل المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م

27 أبريل 2022

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 483 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م 
  •  وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2012 م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي.
  •  وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م بشأن تنظيم توريد سلعة.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تعدل المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م بشأن تنظيم توريد سلعة المشار إليه في ديباجة هذا القرار، بحيث تمدد فترة سماح لاستيراد المكرونة والشعيرية والأصناف المماثلة في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع 19021110-190021910 لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج 
  • وزير الإقتصاد والتجارة