Skip to main content

قرار رقم 482 لسنة 2024 م بشأن تسوية أوضاع وظيفية

25 يونيو 2024

قرار رقم 482 لسنة 2024 م بشأن تسوية أوضاع وظيفية

وزير العدل:-

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري وتعديلاته.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين الثاني عشر لسنة 2023 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/26 م. 
  • وعلى كتاب السيدة وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات – رئيس لجنة شؤون الموظفين رقم 18.81.03 المؤرخ 2024/1/29.
  • وعلى ما عرضه السيد مدير مكتب الوزير بكتابه رقم 1232 المؤرخ في 2024/5/21.

قرر 

المادة 1

يسوى الوضع الوظيفي للموظفين الآتي ذكرهم فيما بعد وعددهم 25 أولهم فرحات مسعود معمر مسعود وآخرهم عبد النبي ابراهيم السوداني كل حسب الدرجة المبينة قرين اسمه وهم:

تالاسم الرباعيجهة العملالدرجة المرقى إليها
1فرحات مسعود معمر مسعودمحكمة باب بن غشير الجزئيةالثانية عشر
2ابتسام عمران محمد عليمحكمة مرزق الجزئيةالحادية عشر
3كلثوم محمد علي صالحمكتب المحاماة العامة أوباريالحادية عشر
4كمال منصور سعد محمد عليمحكمة وادي الحياة الابتدائيةالحادية عشر
5البدوي ابراهيم علي الغزويمكتب المحامي العام جنوب طرابلسالحادية عشر
6علي ابراهيم علي سالموزارة العدلالحادية عشر
7أبوبكر محمد ميلاد حسين المرابطيمحكمة براك الجزئيةالعاشرة
8آمال سالم الصغير المدني الفرجاني محكمة جنوب طرابلس الابتدائيةالعاشرة
9عائشة حسين صالح سليمانمكتب المحاماة العامة أوباريالعاشرة
10محمود أحمد علي العامريمحكمة باب بن غشير الجزئيةالعاشرة
11عبد العزيز سالم عبد العزيز أحمدمكتب المحاماة العامة أوباريالعاشرة
12سليمة حامد الخير مسعودنيابة بنت بية الجزئيةالتاسعة
13جمال محمد عبد القادر حبيبنيابة بني وليد الابتدائيةالتاسعة
14أم الفضل عبد الكبير علي الزينفرع إدارة المحاماة العامة أوباريالتاسعة
15نزار خالد محمد عنانةمحكمة استئناف سبهاالتاسعة
16نادية بشير سالم انزامنيابة أوباري الجزئيةالتاسعة
17سليمة المبروك رمضان صالحمحكمة زوارة الجزئيةالتاسعة
18أيمن ميلاد سالم ميلادنيابة غات الجزئيةالتاسعة
19فاطمة مفتاح الخيري المحمدمكتب المحاماة العامة أوباريالتاسعة
20هويدا احمد اعبيد عربي نوسةمكتب المحاماة العامة أوباريالثامنة
21اسماعيل مصطفى محمدمحكمة الهيشة الجزئيةالثامنة
22عبد الناصر محمد إبراهيم الفسيومكتب المحاماة العامة أوباريالثامنة
23مصطفى محمد سليمان أبو حلالةفرع إدارة المحاماة العامة الخمسالثامنة
24خيرة صالح علي عمر قدومكتب المحاماة العامة أوباريالسابعة
25عبد النبي ابراهيم السودانينيابة شرق مصراتة الابتدائيةالسابعة

المادة 2

يستحق الموظفين المذكورين في المادة الأولى الدرجات المبينة قرين اسمائهم اعتبارا من تاريخ 2021/08/31.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • حليمة إبراهيم عبد الرحمن
  • وزير العدل
  • الموافق 6/25/ 2024م