قرار رقم 482 لسنة 2024 م بشأن تسوية أوضاع وظيفية
25 يونيو 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يونيو 2024
- رقم التشريع: 482
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 482 لسنة 2024 م بشأن تسوية أوضاع وظيفية
وزير العدل:-
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري وتعديلاته.
- وعلى محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين الثاني عشر لسنة 2023 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/26 م.
- وعلى كتاب السيدة وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات – رئيس لجنة شؤون الموظفين رقم 18.81.03 المؤرخ 2024/1/29.
- وعلى ما عرضه السيد مدير مكتب الوزير بكتابه رقم 1232 المؤرخ في 2024/5/21.
قرر
المادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للموظفين الآتي ذكرهم فيما بعد وعددهم 25 أولهم فرحات مسعود معمر مسعود وآخرهم عبد النبي ابراهيم السوداني كل حسب الدرجة المبينة قرين اسمه وهم:
ت | الاسم الرباعي | جهة العمل | الدرجة المرقى إليها |
1 | فرحات مسعود معمر مسعود | محكمة باب بن غشير الجزئية | الثانية عشر |
2 | ابتسام عمران محمد علي | محكمة مرزق الجزئية | الحادية عشر |
3 | كلثوم محمد علي صالح | مكتب المحاماة العامة أوباري | الحادية عشر |
4 | كمال منصور سعد محمد علي | محكمة وادي الحياة الابتدائية | الحادية عشر |
5 | البدوي ابراهيم علي الغزوي | مكتب المحامي العام جنوب طرابلس | الحادية عشر |
6 | علي ابراهيم علي سالم | وزارة العدل | الحادية عشر |
7 | أبوبكر محمد ميلاد حسين المرابطي | محكمة براك الجزئية | العاشرة |
8 | آمال سالم الصغير المدني الفرجاني | محكمة جنوب طرابلس الابتدائية | العاشرة |
9 | عائشة حسين صالح سليمان | مكتب المحاماة العامة أوباري | العاشرة |
10 | محمود أحمد علي العامري | محكمة باب بن غشير الجزئية | العاشرة |
11 | عبد العزيز سالم عبد العزيز أحمد | مكتب المحاماة العامة أوباري | العاشرة |
12 | سليمة حامد الخير مسعود | نيابة بنت بية الجزئية | التاسعة |
13 | جمال محمد عبد القادر حبيب | نيابة بني وليد الابتدائية | التاسعة |
14 | أم الفضل عبد الكبير علي الزين | فرع إدارة المحاماة العامة أوباري | التاسعة |
15 | نزار خالد محمد عنانة | محكمة استئناف سبها | التاسعة |
16 | نادية بشير سالم انزام | نيابة أوباري الجزئية | التاسعة |
17 | سليمة المبروك رمضان صالح | محكمة زوارة الجزئية | التاسعة |
18 | أيمن ميلاد سالم ميلاد | نيابة غات الجزئية | التاسعة |
19 | فاطمة مفتاح الخيري المحمد | مكتب المحاماة العامة أوباري | التاسعة |
20 | هويدا احمد اعبيد عربي نوسة | مكتب المحاماة العامة أوباري | الثامنة |
21 | اسماعيل مصطفى محمد | محكمة الهيشة الجزئية | الثامنة |
22 | عبد الناصر محمد إبراهيم الفسيو | مكتب المحاماة العامة أوباري | الثامنة |
23 | مصطفى محمد سليمان أبو حلالة | فرع إدارة المحاماة العامة الخمس | الثامنة |
24 | خيرة صالح علي عمر قدو | مكتب المحاماة العامة أوباري | السابعة |
25 | عبد النبي ابراهيم السوداني | نيابة شرق مصراتة الابتدائية | السابعة |
المادة 2
يستحق الموظفين المذكورين في المادة الأولى الدرجات المبينة قرين اسمائهم اعتبارا من تاريخ 2021/08/31.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- حليمة إبراهيم عبد الرحمن
- وزير العدل
- الموافق 6/25/ 2024م