قرار رقم 482 لسنة 2024 م بشأن تسوية أوضاع وظيفية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يونيو 2024
- رقم التشريع: 482
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 482 لسنة 2024 م بشأن تسوية أوضاع وظيفية
وزير العدل:-
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري وتعديلاته.
- وعلى محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين الثاني عشر لسنة 2023 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/26 م.
- وعلى كتاب السيدة وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات – رئيس لجنة شؤون الموظفين رقم 18.81.03 المؤرخ 2024/1/29.
- وعلى ما عرضه السيد مدير مكتب الوزير بكتابه رقم 1232 المؤرخ في 2024/5/21.
قرر
المادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للموظفين الآتي ذكرهم فيما بعد وعددهم 25 أولهم فرحات مسعود معمر مسعود وآخرهم عبد النبي ابراهيم السوداني كل حسب الدرجة المبينة قرين اسمه وهم:
ت | الاسم الرباعي | جهة العمل | الدرجة المرقى إليها |
1 | فرحات مسعود معمر مسعود | محكمة باب بن غشير الجزئية | الثانية عشر |
2 | ابتسام عمران محمد علي | محكمة مرزق الجزئية | الحادية عشر |
3 | كلثوم محمد علي صالح | مكتب المحاماة العامة أوباري | الحادية عشر |
4 | كمال منصور سعد محمد علي | محكمة وادي الحياة الابتدائية | الحادية عشر |
5 | البدوي ابراهيم علي الغزوي | مكتب المحامي العام جنوب طرابلس | الحادية عشر |
6 | علي ابراهيم علي سالم | وزارة العدل | الحادية عشر |
7 | أبوبكر محمد ميلاد حسين المرابطي | محكمة براك الجزئية | العاشرة |
8 | آمال سالم الصغير المدني الفرجاني | محكمة جنوب طرابلس الابتدائية | العاشرة |
9 | عائشة حسين صالح سليمان | مكتب المحاماة العامة أوباري | العاشرة |
10 | محمود أحمد علي العامري | محكمة باب بن غشير الجزئية | العاشرة |
11 | عبد العزيز سالم عبد العزيز أحمد | مكتب المحاماة العامة أوباري | العاشرة |
12 | سليمة حامد الخير مسعود | نيابة بنت بية الجزئية | التاسعة |
13 | جمال محمد عبد القادر حبيب | نيابة بني وليد الابتدائية | التاسعة |
14 | أم الفضل عبد الكبير علي الزين | فرع إدارة المحاماة العامة أوباري | التاسعة |
15 | نزار خالد محمد عنانة | محكمة استئناف سبها | التاسعة |
16 | نادية بشير سالم انزام | نيابة أوباري الجزئية | التاسعة |
17 | سليمة المبروك رمضان صالح | محكمة زوارة الجزئية | التاسعة |
18 | أيمن ميلاد سالم ميلاد | نيابة غات الجزئية | التاسعة |
19 | فاطمة مفتاح الخيري المحمد | مكتب المحاماة العامة أوباري | التاسعة |
20 | هويدا احمد اعبيد عربي نوسة | مكتب المحاماة العامة أوباري | الثامنة |
21 | اسماعيل مصطفى محمد | محكمة الهيشة الجزئية | الثامنة |
22 | عبد الناصر محمد إبراهيم الفسيو | مكتب المحاماة العامة أوباري | الثامنة |
23 | مصطفى محمد سليمان أبو حلالة | فرع إدارة المحاماة العامة الخمس | الثامنة |
24 | خيرة صالح علي عمر قدو | مكتب المحاماة العامة أوباري | السابعة |
25 | عبد النبي ابراهيم السوداني | نيابة شرق مصراتة الابتدائية | السابعة |
المادة 2
يستحق الموظفين المذكورين في المادة الأولى الدرجات المبينة قرين اسمائهم اعتبارا من تاريخ 2021/08/31.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- حليمة إبراهيم عبد الرحمن
- وزير العدل
- الموافق 6/25/ 2024م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.