أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 482 لسنة 2024 م بإنشاء الهيئة العامة للسجل التجاري

نشر في

قرار رقم 482 لسنة 2024 م بإنشاء الهيئة العامة للسجل التجاري

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2021 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سـرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 م، بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري العام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022 م، بشأن إنشاء مصلحة السجل التجاري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 2022 م، بتعديل وإضافة بعض الأحكام القراره رقم 103 لسنة 2022 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 482 لسنة 2022 م، بتحديد اختصاصات رئيس مصلحة السجل التجاري.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 11306 المؤرخ في 2024/07/02 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.

قــرر

مادة 1

تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للسجل التجاري تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية قرارات المستقلة، وتتبع وزارة الاقتصاد والتجارة.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة طرابلس ويتبعها مكتب السجل التجاري العام، ويكون لها فروع ومكاتب محلية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة.

مادة 3 

تختص الهيئة بقيد ما يتطلب القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري قرارات قيده وفقا للأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 23 لسنة 2010م واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 4 

تدار الهيئة برئيس يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الاقتصاد والتجارة.

مادة 5

يكون رئيس الهيئة مديرا للسجل التجاري العام ويمارس المهام المسندة إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

يختص رئيس الهيئة ومدير السجل التجاري العام بالإضافة إلى الاختصاصات الممنوحة له بموجب التشريعات النافذة بما يلي:

  1. إصدار قرارات الهيئة واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.
  2. وضع الخطة الإستراتيجية للهيئة لتطوير عملها، ووضع الخطة السنوية والميزانية التقديرية وفقا لها.
  3. الإشراف على تنفيذ الخطة الإستراتيجية للهيئة وبرنامج العمل واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها.
  4. الإشراف على تنفيذ الميزانية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
  5. منح الأسماء التجارية بما يضمن تفادي الازدواجية في أسمائها وعدم تكرارها باعتماد الآلية التي تضمن ذلك وفقا للتشريعات النافذة.
  6. إصدار قرارات التأسيس والتعديل للشركات المشتركة وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل.
  7. تشكيل اللجان المختلفة بالهيئة واعتماد محاضر اجتماعاتها، وإبرام العقود والتكليفات واتخاذ القرارات اللازمة فيما يخصها.
  8. الإشراف على أداء التقسيمات التنظيمية بالهيئة ومتابعة أعمالها وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
  9. تقييم الأداء للموظفين ومتابعة أعمالهم واتخاذ ما يلزم من قرارات وظيفية بشأنهم.
  10. إعداد التقارير الدورية عن الهيئة وعرضها على الوزير المختص.
  11. إنشاء مكاتب السجلات التجارية المحلية والفرعية التابعة للهيئة.
  12. تكليف مدراء مكاتب السجلات التجارية المحلية والفرعية بالمدن والمناطق.
  13. قيد وتجديد وتعديل واعتماد مستخرج السجل التجاري للشركات العامة والشركات المشركة والفروع ومكاتب التمثيل للشركات الأجنبية والشركات التي تساهم فيها الدولة والمصارف وما في حكمها.
  14. اقتراح الميزانيات اللازمة لعمل الهيئة وإحالتها إلى الجهات المختصة للاعتماد.
  15. اعتماد التنظيم الداخلي واعتماد التقسيمات الإدارية بما يوفر المرونة اللازمة للعمل وتحديد المهام والمسؤوليات والواجبات والاختصاصات للإدارات والمكاتب المختلفة والتابعة للهيئة واعتمادها وفقا للتشريعات النافذة
  16. التواصل مع الوزارات والجهات العامة من خلال الوزارة المختصة فيما يتعلق بعمل الهيئة واعتماد كل ما من شأنه إنجاز العمل بالهيئة.
  17. تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وكافة الجهات المحلية والدولية.
  18. لرئيس الهيئة أن يفوض من يراه مناسبا لممارسة بعض اختصاصاته.
  19. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

يختص السجل التجاري العام بما يلي:

  1. قيد وتجديد مستخرج السجل التجاري للشركات العامة.
  2. قيد وتجديد مستخرج السجل التجاري للشركات المشتركة.
  3. قيد وتجديد مستخرج السجل التجاري لفروع ومكاتب التمثيل للشركات الأجنبية.

مادة 8

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة ات المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بانتهائها.

مادة 9

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:

  1. ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
  2. عائد نشاطها في حدود الأغراض المحددة لها بموجب هذا القرار.
  3. الهبات والتبرعات التي تحصل عليها الهيئة وفقا للتشريعات النافذة.
  4. أية عوائد أخرى تتحصل عليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022م المشار إليه، وتلغي كافة القرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 11

الفلوات تؤول الأصول الثابتة والمنقولة المتعلقة بمصلحة السجل التجاري وفروعه ومكاتبه إلى الهيئة قرارات وينقل الموظفون بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 12

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من التقسيمات الإدارية يصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 16 ربيع الأول 1446 هجري.
  • الموافق 19/ 9/ 2024 ميلادي.