قرار رقم 481 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 782 لسنة 2021 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 يونيو 2022
- رقم التشريع: 481
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة التخطيط العمراني
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: مشاريع الإسكان
- رقم المُعَرِّف: 481-2022-DEC-COM
قرار رقم 481 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 782 لسنة 2021 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة التخطيط العمراني رقم 514 المؤرخ 2022/5/16م.
- وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 649 المؤرخ 2022/5/16م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 12135.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يختص رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني بالاعتماد المبدئي لمحاضر اللجان الفنية بالمصلحة المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، على أن تعتمد نهائيًا من قبل وزير الإسكان والتعمير.
مادة 2
تلغى الفقرة 8 من المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 782 لسنة 2021م، المشار إليه.
مادة 3
يُحمل هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 1 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق 11/ 6/ 2022 ميلادي
الكشف المرفق بقرار الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 480 لسنة 2022 م
ت | اسم المشروع/ البند | المنطقة | موقع المشروع الجغرافي | الهدف من المشروع | الشركة المنفذة | جنسية الشركة المنفذة | رقم العقد | قيمة التفويض المطلوب |
1 | مشروع تنفيذ رصف وتوسعة طريق عين زارة وادي الربيع | طرابلس | طرابلس | خدمي | شركة الاشغال العامة طرابلس وشركة الأشغال تونسية | مشتركة | 12-2021 | 50,000,000 |
2 | صيانة الطريق الساحلي القطاع الرابط بين بوابة كعام ومدخل مدينة مسلاتة بطول 2م | عدة مناطق | مسلاتة، زليتن، الخمس | خدمي | شركة الأشغال العامة مصراته | ليبية | 2018/6 | 40,000,000 |
3 | تنفيذ طريق مرادة العقيلة | مرادة | مرادة العقيلة | خدمي | شركة ماتياس ليبيا للمقاولات العامة المشتركة | مشتركة | 2019/1 | 30,000,000 |
4 | صيانة طريق أبوزريق – الكفرة القطاع الثاني) | الكفرة | الكفرة | خدمي | شركة موديفالت للإنشاءات والتجارة | تركية | 4/2013 | 10,000,000 |
5 | تنفيذ ازدواج الطريق (طبرق – بلفرايس) | عدة بلديات | عدة بلديات | خدمية | شركة مقاولون العرب | مصرية | 127/2007 | 3,000,000 |
6 | صيانة طريق صلاح الدين – قصر بن غشير – ترهونة بطول 82 كم مزدوج | عدة مناطق | عدة مناطق | خدمي | شركة الإنفتاح للمقاولات العامة المشتركة | مشتركة | 79/2021 | 40,000,000 |
7 | الإشراف على مشروع توسعة طريق عين زارة وادي الربيع | عدة مناطق | عدة مناطق | خدمي | مكتب الجامعة للإستشارات الهندسية | ليبية | 13/2 | 1,000,000 |
8 | صيانة جسور الطريق الساحلي قطاع القره بولي سرت | عدة مناطق | عدة مناطق | خدمي | شركة نستعين للمقاولات المشتركة | مشتركة | 7-2008 | 10,000,000 |
9 | تنفيذ طريق الزنتان بئر مرحان | الزنتان | الزنتان | خدمي | شركة بولينيا ليبيا للمقاولات العامة | مشتركة | 105-2015 | 10,319,832 |
10 | صيانة وتطوير طريق الممتد خارج الحدود الدارية لمدينة نالوت بطول 51 كم | عدة مناطق | عدة مناطق | خدمي | شركة ايتاب التونسية للمقاولات العامة | ليبية | 15,000,000 | |
11 | تحوير وتطوير مبنى الجهاز الرئيسي | السواني | السواني | تشييديات | شركة سيركال قروب للمقاولات العامة | ليبية | 33/2021 | 3,000,000 |
12 | الإشراف على مشروع صيانة مدخل مسلاتة – بوابة كعام | الخمس | الخمس | إشراف | مكتب الجامعة للاستشارات الهندسية | ليبية | 13/2020 | 605,000 |
13 | صيانة جسر القره بولي | القره بولي | القره بولي | خدمي | شركة دار الاتفاق للمقاولات | مشتركة | تكليف 2012 | 285,000 |
14 | تنفيذ محطة ركاب مؤقتة بمطار بنينا | بنغازي | بنغازي | خدمي | شركة نيمو بارتيزر | كورية | 11/2012 | 10,000,000 |
15 | مشاريع طرق زراعية | عدة مناطق | عدة مناطق | خدمي | عدة شركات | متعددة الجنسيات | 0 | 212,000,000 |
الإجمالي | 435,209,832 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.