قرار رقم 481 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 705,640,000.00 سبعمائة وخمسة ملايين وستمائة وأربعون ألف دينار لصالح الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، توريد الحبوب والأعلاف الحيوانية والبذور الزراعية استعدادا لموسم الحرث، خصما من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.
مادة 2
يؤذن للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتوريد الحبوب والأعلاف الحيوانية والبذور الزراعية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.