أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 481 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي والإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 481 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي والإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1300 لسنة 2018 م، بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15660 بتاريخ 2021/10/20 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 705,640,000.00 سبعمائة وخمسة ملايين وستمائة وأربعون ألف دينار لصالح الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، توريد الحبوب والأعلاف الحيوانية والبذور الزراعية استعدادا لموسم الحرث، خصما من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

مادة 2 

يؤذن للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتوريد الحبوب والأعلاف الحيوانية والبذور الزراعية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 14/ ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/10/21 ميلادي