Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

23 يناير 2022

قرار رقم 48 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2258 بتاريخ 2022/1/20 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز الإسعاف الطائر الليبي بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لصيانة وتجهيز مبنى الجهاز بقيمة مالية قدرها 7,900,000 سبعة ملايين وتسعمائة الف دينار مع شركات التالي ذكرها:

  1. شركة العمران السريع للمقاولات بقيمة 4,789,595 أربعة ملايين وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعون دينارا.
  2. شركة العمران السريع للمقاولات بقيمة 1,614,450 مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا وأربعمائة وخمسون دينارا.
  3. شركة الانجاز البناء للمقاولات بقيمة 1,495,955 مليون وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة خمسون دينارا.على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء