قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يخصص العقار الكائن بمدينة مصراته الموقع العام لمخطط الحديقة المركزية، ملف تصديق رقم 10737، البالغ مساحته 6.709.680 ستة هكتارات وسبعة آلاف وستة وتسعون مترا مربعا وثمانون سنتيمترا، وحدوده كالآتي:
لصالح بلدية مصراته لغرض إنشاء حديقة عامة، وذلك وفقا للخريطة المرفقة
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص العقار المذكور.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبدالحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء