قرار رقم 48 لسنة 2013 م بإنشاء جهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 فبراير 2013
- رقم التشريع: 48
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
قرار رقم 48 لسنة 2013 م بإنشاء جهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2004 ميلادي، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2013 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة السياحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 183 لسنة 2006 ميلادي،بإنشاء مشروع المنتزهات الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 303 لسنة 2010 ميلادي،بتقرير بعض الأحكام بشأن المنتزهات الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير السياحة رقم 1 -1 -2 -28 المؤرخ في.2012/12/18 ميلادي
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2013 ميلادي.
قرر
المحتويات
انشاء جهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية
مادة 1
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز عام يسمى “جهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية”وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة السياحة، ويجوز أن يكون للجهاز فروع بالمناطق التي تتطلب ذلك بقرار من وزير السياحة.
أهداف جهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية
مادة 2
يهدف الجهاز إلى إقامة وتطوير المنتزهات الوطنية والمحافظة عليها وإنشاء المرافق والأنشطة الترفيهية والسياحية بها، وبما لايلحق الضرر بالبيئة وتضم إليه ما يلي:-
- غابة النصر وغابة سيدي المصري بمدينة طرابلس.
- مشروع الأحياء البرية بطريق المطار طرابلس.
- منتزه “17 فبراير” موقع ما يسمى بمعسكر باب العزيزية سابقاً بمدينة طرابلس.
- غابة وادي الكوف بمدينة البيضاء.
- مشروع منتزه القوارشة بمدينة بنغازي.
- وما يصدر به قرار من وزير السياحة بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
تعيين مدير عام ونائب للإدارة الجهاز
مادة 3
يُدار الجهاز بمدير عام ونائب يتم تسميتهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير السياحة وتكون لمدير عام الجهاز الصلاحيات المالية والإدارية المحددة للمديرين العامين بالتشريعات النافذة، وله على الأخص ما يلي:-
- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بالجهاز والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهة المختصة.
- الإشراف على سير العمل بالجهاز.
- ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للعاملين بالجهاز وفقاً للتشريعات النافذة.
- وضع الميزانية التقديرية والحساب الختامي للجهاز.
- تنظيم سير العمل بالجهاز وتطويره.
- توقيع العقود التي تبرم في مجال أعمال الجهاز.
- تمثيل الجهاز في علاقاته بالغير وأمام القضاء.
- إعداد تقارير عن سير العمل بالجهاز وإحالتها لوزير السياحة للاعتماد.
تكوين الموارد المالية للجهاز
مادة 4
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلي:-
- ما يرصد له في الميزانية العامة للدولة.
- مقابل الخدمات التي يؤديها.
إنشاء للجهاز ميزانية سنوية مستقلة
مادة 5
تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
مادة 6
يفتح للجهاز حساب خاص بأحد المصارف العاملة بليبيا، تودع فيه أمواله وإيراداته.
تنظيم الأولوية للعمل بالجهاز
مادة 7
تكون الأولوية للعمل بالجهاز للعاملين سابقاً بمشروع المنتزهات الوطنية الذين نسبوا للعمل بجهات أخرى بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 303 لسنة 2010 ميلادي بتقرير بعض الأحكام بشأن مشروع المنتزهات الوطنية، وذلك بالتنسيق بين وزارة السياحة والجهات ذات العلاقة.
ايلولة كل ما يتعلق بأصول وموجودات وكافة العقارات التي آلت إلى مراقبات المرافق وإلى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية
مادة 8
تؤول بموجب هذا القرار أصول وموجودات وكافة العقارات التي آلت إلى مراقبات المرافق وإلى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 303 لسنة 2010 ميلادي، لجهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية على أن تشكل لذلك لجنة من وزارة السياحة تضم مندوبين عن الجهات ذات العلاقة وتعتمد نتائج أعمالها بقرار من وزير السياحة.
اختصاصات ديوان المحاسبة
مادة 9
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حساب ات الجهاز، وفقاً للنظم والتشريعات النافذة.
الهيكل التنظيمي للجهاز
مادة 10
يصدر بالهيكل التنظيمي للجهاز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير السياحة على أن يصدر بالتنظيم الداخلي قرار من وزير السياحة.
إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 303 لسنة 2010 ميلادي
مادة 11
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 303 لسنة 2010 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام بشأن مشروع المنتزهات الوطنية.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 25/ربيع الأول/1434 هجري.
- ميلادي 2013/2/6