قرار رقم 48 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
17 يناير 2004
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يناير 2004
- رقم التشريع: 48
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 48 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية الشعبية الزاوية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
- وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للزراعة بالشعبية رقم 30-18-2003 بتاريخ 5 – 1 – 2003 ف.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة مواقع أبراج الجهد 30 ك ف مواصفات 66 ك ف الواقعة في مسار الخط الهوائيالحرشة/ الرمرامحسب ماهو مبين وذلك لصالح الشركة العامة للكهرباء:
- برج رقم 1 بمساحة 144م الواقع بمزرعة زائد مسعود سالم
- برج رقم 2 بمساحة 51 الواقع بمزرعة علي ارحومة شلادي
- برج رقم 3 بمساحة 51 م الواقع بمزرعة الأمير أحمد سويسي.
- برج رقم 4 بمساحة 49 م الواقع بمزرعة يوسف علي جمعة راشد
- برج رقم 5 بمساحة 49 م الواقع بمزرعة ميلود بشير محمد احدشة.
- برج رقم 6 بمساحة 49 م2 الواقع بمزرعة الهادي الفيتوري الشارف
- برج رقم 7 بمساحة 100م الواقع بمزرعة البشير علي موسى.
- برج رقم 8 بمساحة 49 م الواقع بمزرعة محمد أبو عجيلة راشد
- برج رقم 9 بمساحة 100م الواقع بمزرعة محمد علي حباس
- برج رقم 10 بمساحة 100م2.الواقع بمزرعة أبوزيد علي ارحومة
- برج رقم 11 بمساحة 49 م الواقع بمزرعة المبروك امحمد الرايس:
- برج رقم 12 بمساحة 49 م2 الواقع بمزرعة ضوء المعاوي ضوء سويد
- برج رقم 13 بمساحة 51 م الواقع بمزرعة مختار مدكور كشادة
مادة 2
يعوض ملاك العقارات التي نزعت ملكيتها بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها، وتصرف من قبلها.
مادة 4
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في
- الموافق 1372/1/17 و.ر.2004 مسيحي
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية