قرار رقم 48 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يناير 2004
- رقم التشريع: 48
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 48 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية الشعبية الزاوية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
- وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للزراعة بالشعبية رقم 30-18-2003 بتاريخ 5 – 1 – 2003 ف.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة مواقع أبراج الجهد 30 ك ف مواصفات 66 ك ف الواقعة في مسار الخط الهوائيالحرشة/ الرمرامحسب ماهو مبين وذلك لصالح الشركة العامة للكهرباء:
- برج رقم 1 بمساحة 144م الواقع بمزرعة زائد مسعود سالم
- برج رقم 2 بمساحة 51 الواقع بمزرعة علي ارحومة شلادي
- برج رقم 3 بمساحة 51 م الواقع بمزرعة الأمير أحمد سويسي.
- برج رقم 4 بمساحة 49 م الواقع بمزرعة يوسف علي جمعة راشد
- برج رقم 5 بمساحة 49 م الواقع بمزرعة ميلود بشير محمد احدشة.
- برج رقم 6 بمساحة 49 م2 الواقع بمزرعة الهادي الفيتوري الشارف
- برج رقم 7 بمساحة 100م الواقع بمزرعة البشير علي موسى.
- برج رقم 8 بمساحة 49 م الواقع بمزرعة محمد أبو عجيلة راشد
- برج رقم 9 بمساحة 100م الواقع بمزرعة محمد علي حباس
- برج رقم 10 بمساحة 100م2.الواقع بمزرعة أبوزيد علي ارحومة
- برج رقم 11 بمساحة 49 م الواقع بمزرعة المبروك امحمد الرايس:
- برج رقم 12 بمساحة 49 م2 الواقع بمزرعة ضوء المعاوي ضوء سويد
- برج رقم 13 بمساحة 51 م الواقع بمزرعة مختار مدكور كشادة
مادة 2
يعوض ملاك العقارات التي نزعت ملكيتها بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها، وتصرف من قبلها.
مادة 4
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في
- الموافق 1372/1/17 و.ر.2004 مسيحي
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.