قرار رقم 48 لسنة 2004 مسيحي بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2004 مسيحي بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف
- تاريخ: 16 ديسمبر 2004
- رقم التشريع: 48
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 48 لسنة 2004 مسيحي بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2004 مسيحي بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم 21 لسنة 1369 و. ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.
- والقانون رقم 4 لسنة 1372 و. ر. بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة اتحاد عام غرف التجارة والصناعة بموجب كتابه رقم أ. ع. غ /145/4 المؤرخ في 2004/7/17 مسيحي.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة العادي الأول المنعقد بمدينة سرت بتاريخ 1372/11/27 و.ر. 2004 مسيحي.
قررت
مادة 1
تعريفات
القانون: القانون رقم 4 لسنة 1372 و. ر. بشأن غرف التجارة والصناعة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون.
الغرفة: غرفة التجارة والصناعة.
الاتحاد: اتحاد عام غرفة التجارة والصناعة.
المجلس: مجلس أصحاب الأعمال.
المحتويات
الباب الأول في شأن غرف التجارة والصناعة
الفصل الأول الاختصاصات والصلاحيات
مادة 2
تمارس الغرفة في نطاق اختصاصها الأعمال والتصرفات التي تساعد على تحقيق أغراضها ولها على الأخص:
- عقد الندوات والمؤتمرات، والدورات التدريبية، والمشاركة في أعمال المجالس واللجان والمؤتمرات الخاصة بالنشاط الاقتصادي والتجاري وتسمية الوفود.
- تولي شؤون المهن والمصالح المشتركة لأعضائها لدى الجهات العامة في نطاق اختصاصها.
- تقديم الدعم لمنتسبيها وحماية أنشطتهم، والدفاع عن مصالحهم، والعمل على تذليل ما قد يواجههم من صعوبات.
- تمثيل منتسبيها لدى الهيئات، والمنظمات، والمصالح، واللجان، والمؤسسات والمؤتمرات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها بالداخل والخارج.
- تقديم الاقتراحات، والتوصيات إلى الجهات المختصة في شأن تطوير وتنظيم الشؤون الاقتصادية والتجارية، وفي شأن التشريعات والنظم المتعلقة بها وكذلك تقديم الرأي والخبرة والمشورة الفنية في المسائل الاقتصادية والتجارية.
- إصدار المطبوعات، والنشرات الاقتصادية، والأدلة التجارية.
- إقامة الروابط وإبرام الاتفاقيات مع الغرف والمجالس المختلفة بالداخل والخارج بالتنسيق مع الاتحاد.
- إقامة وإدارة المعارض الدائمة والمؤقتة في الداخل والخارج أو المشاركة فيها.
- المشاركة في المعارض الدولية بالتنسيق مع الاتحاد.
- إصدار شهادات المنشأ عن أصل البضائع والمنتجات الوطنية وعن أسعار السلع وسائر الشهادات التي يحددها أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وفقاً للمستندات المقدمة.
- فض المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضائها عن طريق التوفيق والتحكيم من خلال مجلس تحكيم يُنشأ لهذا الغرض.
- تسمية الخبراء للمحاكم والجهات الرسمية عندما يطلب منها ذلك.
مادة 3
تمارس الغرف الاختصاصات المذكورة بالمادة السابقة، مع مراعاة الضوابط التالية:
- رعاية آداب المهن وتقاليدها والالتزام بمواثيقها.
- تبصير منتسبيها بالأسس، والضوابط المنظمة لأنشطتهم، وتدريبهم بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة أكثر.
- تمكين منتسبيها من أخذ العلم باللقاءات والمعارض ذات العلاقة بأنشطتهم.
- التنسيق مع الاتحاد.
مادة 4
يكون للغرفة حق التملك والبيع والشراء والرهن وقبول التبرعات والإعانات والاقتراض وغير ذلك من التصرفات القانونية في حدود الأغراض التي أنشئت من أجلها ويحظر عليها القيام بعمليات المضاربة.
مادة 5
للغرفة في سبيل تحقيق أغراضها الاتصال بالجهات العامة والخاصة للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطتها.
الفصل الثاني القيد في سجلات الغرفة والرسوم وتصنيف الشعب
مادة 6
يكون القيد في سجلات الغرفة إلزاميا بالنسبة لكل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو خدمياً سواء كان وطنيا أو أجنبيا وتخضع للقيد الفروع التي يُنشئها صاحب النشاط في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سواء كان فردا أو شركة، وكذلك فروع الشركات الأجنبية متى كان غرضها الأساسي مزاولة النشاط التجاري أو الصناعي الخدمي في الجماهيرية ويكون قيد المقار الفرعية في سجل الغرفة التي يقع الفرع في دائرتها، مع بيان المقر الرئيسي، واسم من أعتمد في تمثيل المقر الفرعي.
مادة 7
يسري القيد في سجلات الغرفة لمدة سنة، اعتبارا من تاريخ صدور القيد والتجديد قرار من اللجنة الترخيص ويُجدد سنوياً ويصدر بتحديد رسوم الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة على ألا تقل الرسوم عن 25 دينارا بالنسبة للقيد، و 15 ديناراً بالنسبة للتجديد، مع مراعاة نوع وأداة ممارسة النشاط.
مادة 8
يقدم طلب القيد في سجل الغرفة على نموذج تعده الغرفة يتضمن البيانات الأساسية وعلى الأخص:
- اسم طالب القيد.
- جنسيته.
- نوع النشاط الذي يزاوله.
- الشكل القانوني لأداة مزاولة النشاط.
- الاسم التجاري.
- تحديد طلب القيد عن المركز الرئيسي أو الفرع وعنوانه.
- عنوان المركز الرئيسي إذا كان القيد عن فرع.
- اسم الشخص المعتمد في تمثيل الفرع.
- رقم وتاريخ الترخيص أو الإذن بمزاولة النشاط.
- رقم القيد في السجل التجاري إن وجد.
مادة 9
تسلم الطلبات إلى مقر الغرفة مصحوبة بمستخرج من السجل التجاري أو ترخیص ساري المفعول أو إذن بمزاولة النشاط، أو أي مستند رسمي يثبت الإذن بمزاولة النشاط.
يُعطى الطالب إيصالاً باستلام طلب القيد.
مادة 10
يتم البت في الطلب وإبلاغ الطالب بقبول القيد أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الطلب وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويجوز التظلم من قرار الرفض لدى أمين لجنة إدارة الغرفة المعنية، الذي يتولى الفصل فيه خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم ويكون قراره نهائياً.
وفي حالة قبول الطلب يجب أن يتضمن القرار رقم القيد في السجل، واسم الشعبة التي صُنّف عليها.
مادة 11
يقدم طلب تجديد القيد قبل انتهاء القيد بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويقدم الطلب على نموذج تعده الغرفة، ويتضمن البيانات الأساسية وعلى الأخص:
- اسم طالب التجديد.
- رقم قيده في سجل الغرفة.
- تاريخ انتهاء صلاحية القيد.
- اسم الشعبة المقيد عليها.
ويتبع في شأن التجديد ذات الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة لطلب القيد.
مادة 12
يصنف الأشخاص المسجلون في الغرفة في شعب لا يقل مجموعها عن عشرين شعبة حسب الجدول التفصيلي المرفق.
مادة 13
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز لكل غرفة تبعا لأنواع النشاطات الموجودة في دائرة اختصاصها إدماج شعبتين أو أكثر من الشعب المبينة في الجدول المرفق في شعبة واحدة إذا كان عدد الأشخاص المسجلين في منها يقل عن عشرة.
مادة 14
لا يجوز قيد الشخص في أكثر من شعبة واحدة، وإذا تداخل نشاط الشخص في أكثر من شعبة فيكون قيده في الشعبة التي ينتمي إليها بحسب الطابع الغالب على نشاطه.
الفصل الثالث في شأن لجان الشعب
مادة 15
تتكون لجان الشعبة من ثلاث أعضاء يتم اختيارهم من بين الأعضاء المقيدين بالشعبة على أن يكون لكل لجنة منسقاً تختاره من بين أعضائها.
مادة 16
يتم اختيار أعضاء لجان الشعب وفق الشروط التالية:
- أن يكون العضو ليبي الجنسية.
- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يقل عمر العضو عن 27 سنة.
- أن يكون قيده بالشعبة ساريا، وأن لا تقل مدة قيده بها عن سنة وتسقط العضوية في حالة فقد شرط من شروطها، أو اختيار العضو عضوية لجنة الإدارة.
مادة 17
تتولى لجنة الشعبة تمثيل أعضائها في الجمعية العمومية للغرفة، كما تتولى متابعة مصالحهم والدفاع عنها أمام لجنة إدارة الغرفة.
مادة 18
يجتمع أعضاء لجنة الشعبة مرتين في السنة على الأقل بدعوة من منسق اللجنة أو اثنين من أعضائها لمتابعة مصالح منتسبيها، وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها من قبل لجنة إدارة الغرفة وترفع تقريرا عن أعمالها للجنة الإدارة.
الفصل الرابع في إدارة الغرفة وتشكيل هيئاتها
مادة 19
تدار الغرفة من خلال:
- الجمعية العمومية.
- لجنة الإدارة.
- المدير العام.
مادة 20
تتكون الجمعية العمومية للغرفة من أمين يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة ومجموع وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في المسائل التالية:
- أعضاء لجان الشعب، وتدعى للاجتماع مرة كل سنة
- تقرير لجنة الإدارة عن أنشطة الغرفة.
- تقرير مراجع الحسابات.
- اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي.
- ما يعرض عليها في جدول الأعمال.
ويجوز بطلب من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العمومية للغرفة للنظر في المسائل التي يرى عرضها عليها.
مادة 21
تكون مدة العضوية بالجمعية العمومية للغرفة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد تشكيلها قابلة للتجديد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 22
توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية من أمينها على أن يحدد فيها مكان وتاريخ وساعة الاجتماع ويرفق بالدعوة جدول الأعمال متضمنا المسائل المقرر عرضها على الجمعية وترسل الدعوة إلى الأعضاء بالبريد المسجل قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل كما تنشر الدعوة إلى الاجتماع في صحيفة يومية محلية أو أكثر مرتين على الأقل.
مادة 23
يُشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور أغلبية أعضائها، ويدعى للحضور أمين وأعضاء لجنة الإدارة ويجوز لأمين لجنة الإدارة تكليف من ينوب عنه في حالة وجود مانع لديه وإذا لم يتوافر النصاب القانوني يؤجل انعقاد الجمعية إلى موعد آخر ويتبع في الدعوة للاجتماع الثاني والإعلان عنه ذات الإجراءات المبينة بالمادة السابقة ويكون انعقادها في الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويجوز تحديد موعد الاجتماع الثاني في ذات الدعوة للاجتماع الأول على أن ينعقد خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
مادة 24
يتولى أمين الجمعية العمومية إدارة اجتماعاتها، وعرض موضوعات جدول الأعمال وإدارة المناقشات، وتنعقد الجمعية العمومية حتى في حالة غياب أمينها، ويقوم الحاضرون باختيار من يتولى إدارة الاجتماع.
وتتولى الجمعية في أول اجتماع اختيار أمين سر لها، بناءً على عرض أمين لجنة الإدارة أو من ينوب عنه على أن يتولى تنظيم سجلاتها وتدوين محاضر اجتماعاتها.
مادة 25
يُعد لكل اجتماع للجمعية العمومية محضر يُثبت فيه ملخص مــا تــمّ الجلسة، ويوقع المحضر من رئيس الجلسة ومحرره، وتُحفظ المحاضر في ملف خاص.
مادة 26
يُعد سجل خاص تدون فيه قرارات الجمعية يوقع من أمينها، ويجب أن يكون السجل مرقم الصفحات وتختم كل صفحة بختم الغرفة ويحفظ لدى أمين لجنة الإدارة.
مادة 27
تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
مادة 28
تتكون لجنة إدارة الغرفة من عدد من الأعضاء لا يقل عن ستة، ولا يجاوز إثنى عشر عضوا، بما فيهم أمين لجنة الإدارة، وتتولى الجمعية العمومية للغرفة اختيار ثلثي عدد أعضاء لجنة الإدارة من بين أعضائها، ويصدر بتسمية الثلث الباقي قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، وأمين لجنة الإدارة على أن يكونوا من بين الأعضاء المقيدين بالغرفة.
مادة 29
يُشترط لعضوية لجنة الإدارة:
- أن يكون العضو من مواطني الجماهيرية العظمى
- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
- ألا تقل سن العضو عن ثلاثين سنة.
- أن يكون متحصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله بالنسبة لأمين لجنة الإدارة.
ويُمارس أعضاء اللجنة مهامهم على غير سبيل التفرغ، ولا يتقاضون أية مكافآت أو مزايا مالية أو عينية نظير عملهم باللجنة.
مادة 30
تسقط عضوية لجنة الإدارة في الحالات التالية:
- فقد شرط من شروط العضوية.
- التغيب عن حضور جلسات لجنة الإدارة مرتين متتاليتين دون عذر تقبله اللجنة.
مادة 31
في حالة خلو محل عضو من أعضاء لجنة الإدارة لأي سبب من الأسباب يتم اختيار من يحل محله وفقا لنص المادة 28 من هذه اللائحة.
مادة 32
أمين لجنة الإدارة هو المسئول أمام لجنة الإدارة عن تنفيذ السياسات المرسومة من الجمعية العمومية ولجنة الإدارة، وتمثيل الغرفة في صلاتها بالغير وأمام القضاء وله في سبيل ذلك:
- اقتراح الخطط المنظمة للاستثمار على لجنة الإدارة.
- دراسة التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، ومراجعتها كلما اقتضى الأمر وإبداء المقترحات بشأن تطويرها.
- دراسة الصعوبات والمعوقات التي تواجه منتسبي الغرفة، واقتراح الحلول المناسبة لها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- التنسيق مع جهات الاختصاص لمراعاة الحاجة الفعلية للسوق من الأنشطة المختلفة عند إصدار التراخيص، وبما يُحقق معدلات الأداء المطلوبة.
- متابعة سير العمل اليومي بالغرفة، ووضع المقترحات المتعلقة بتطويره.
- التنسيق لإقامة الندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تعنى بشؤون الأنشطة الاقتصادية والمشاركة فيها.
- متابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بقضايا الأنشطة الاقتصادية، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترضها.
- التوقيع على الصكوك وأذونات الصرف إلى جانب توقيع من تختاره لجنة الإدارة لذلك.
مادة 33
تتولى لجنة الإدارة في أول اجتماع لها اختيار نائب الأمين من بين المختارين من قبل الجمعية العمومية، وأمين الصندوق يتولى المسائل المالية.
مادة 34
تجتمع لجنة الإدارة بمقر الغرفة أو في أي مكان آخر يحدده الأمين مرة كل شهر على الأقل بناءً على دعوة من أمينها أو طلب ثلثي أعضائها.
مادة 35
يُوجه أمين لجنة الإدارة الدعوة للاجتماع محددا فيها مكان وتاريخ وساعة الاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال متضمناً المسائل المطلوب عرضها على لجنة الإدارة.
مادة 36
ترسل الدعوة إلى الأعضاء بالبريد المسجل قبل الموعد المحدد لاجتماع اللجنة بسبعة أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة إبلاغ الأعضاء بالاجتماع دون التقيد بالإجراءات المشار إليها.
مادة 37
يُشترط لصحة اجتماع لجنة الإدارة حضور أمينها أو نائبه في حالة غياب الأمين وحضور ثلثي أعضاء اللجنة.
مادة 38
يتولى أمين اللجنة رئاسة الاجتماع وعرض موضوعات جدول الأعمال وإدارة الجلسات.
مادة 39
تعين لجنة الإدارة في أول اجتماع لها أمين سر من بين العاملين بالغرفة.
مادة 40
يجوز للجنة الإدارة دعوة من ترى من ذوي الخبرة، ولو كان من غيـر أعضاء الغرفة لحضور اجتماعاتها، دون التمتع بحق التصويت كما يجوز لها تشكيل لجان لدراسة مواضيع معينة.
مادة 41
يُعد لكل اجتماع محضر يُثبت فيه تاريخ وساعة ومكان الانعقاد وأسماء الأعضاء الحاضرين والمتغيبين، ويدون فيه ملخص مناقشات الأعضاء، وما تتخذه اللجنة من قرارات، ويوقع على المحضر أمين اللجنة وأمين السر.
مادة 42
تصدر قرارات لجنة الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين.
مادة 43
تدون قرارات لجنة الإدارة في سجل خاص يوقع عليه أمين اللجنة وأمين السر، ويجب إبلاغ قرارات اللجنة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة واتحاد عام غرف التجارة والصناعة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
مادة 44
يكون للغرفة مديراً عاماً، يُباشر عمله على سبيل التفرغ، ويصدر بتعيينه قرار من لجنة الإدارة ويقوم بمهام تسيير العمل اليومي للغرفة إلى جانب ما يُسند إليه من قبل لجنة الإدارة
الفصل الخامس في الميزانية
مادة 45
تكون للغرفة ميزانية تقديرية مستقلة تعكس الخطة السنوية لنشاط الغرفة التي تضعها لجنة الإدارة وتظهر ما يلي:
- تقديرات الإنفاق على المصروفات الإدارية والعمومية شاملة المرتبات والأجور وما في حكمها.
- تقديرات الإنفاق الرأسمالي على أصول ثابتة وما في حكمه.
- ميزانية استثمارية تظهر المبالغ التي سيتم توظيفها واستثمارها.
- مصادر تمويل موازنات الأنفاق المبينة في البنود السابقة، وتشمل جميع الموارد المتوقع تحصيلها طبقاً للقانون.
مادة 46
تبدأ السنة المالية للغرفة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها وتتم مراجعة حسابات الغرفة عن طريق مراجع قانوني خارجي تختاره وتحدد أتعابه الجمعية العمومية.
مادة 47
تتكون الموارد المالية للغرفة من:
- ريع العقارات والأموال التي تملكها.
- التبرعات، والهبات، والوصايا، والمساعدات التي تقبلها لجنة الإدارة وبما لا يتعارض مع نشاط الغرفة.
- عائد استثمارات الغرفة.
- إيراداتها من الرسوم والاشتراكات وفقاً لأحكام القانون، ومقابل ما تصدره من مطبوعات ومنشورات وما تقدمه من خدمات.
- أية إيرادات أخرى مصرح بها قانوناً.
مادة 48
مع مراعاة أحكام المادة 45 يُصدر أمين لجنة الإدارة منشورا يتضمن تعليماته بإعداد الميزانية التقديرية تبين الخطوات التفصيلية التي تقوم بهــا كــل الإدارات والأقسام المحددة بالهيكل التنظيمي للغرفة بتجميع تقديراتها عن إيراداتها ومصروفاتها، وعرضها في شكل تقديرات إجمالية نهائية للسنة المعنية مع بيان الأسس التي بُنيت عليها تلك التقديرات.
مادة 49
تحال التقديرات المعدة وفقا للمادة السابقة إلى الإدارة المعنية بالشؤون المالية للغرفة لدراستها وإجراء التوفيق بين الاحتياجات والموارد المالية، ووضع ميزانية تقديرية واحدة تحال إلى لجنة إدارة الغرفة لدراستها واعتمادها.
مادة 50
يتم تصوير الميزانية التقديرية في وضعها النهائي على غرار القوائم المالية الختامية طبقا لدليل الحسابات المطبق في الغرفة.
مادة 51
إذا تأخر اعتماد مشروع الميزانية حتى بداية السنة المالية الجديدة بسبب ظروف استثنائية مقبولة يستمر العمل بنفس معدلات الإنفاق المعتمدة للسنة المالية السابقة.
مادة 52
عند اعتماد الميزانية يُحيل أمين لجنة الإدارة إلى كل الوحدات الإدارية بيانا بالمبالغ المعتمدة للميزانية ويُرفق بالبيان مجموعة التعليمات، والواجبات المتعلقة بالتنفيذ.
مادة 53
إذا طرأت أثناء السنة المالية ظروف تقتضي إنفاق مصروفات غير واردة بالميزانية التقديرية جاز للجنة الإدارة بناءً على طلب من أمينها إصدار قرار باتخاذ الإجراءات بفتح اعتماد إضافي لها على أن يتضمن الطلب الأسباب المبررة له والمورد المالي المقترح لتغطيته، ويجوز أن يكون هذا المورد وفرا محققاً في اعتمادات الغرفة.
مادة 54
إذا تضمنت خطة الغرفة المستقبلية استثمارات مالية تنتج عنها أعباء مالية لسنوات مقبلة فيجوز للجنة الإدارة أن ترتبط بشرط تحديد الموارد التي ستمول تلك الارتباطات بدون أي مخاطر مالية.
مادة 55
على الإدارة المالية أن تُعد مقارنات تكاليفية شهرية، بين الفعلي والمقدر تظهر الانحرافات إن وجدت وإجراء الدراسات عن أسبابها وعرضها على التقسيمات الإدارية، وطلب موافاتها بأسباب تلك الانحرافات، وتتولى عرضها على أمين لجنة الإدارة.
مادة 56
على المراجع الداخلي متابعة التعاقدات والالتزامات المالية الناتجة عنها للتأكد من مطابقتها للخطة المقررة.
مادة 57
تحال الميزانية التقديرية بعد اعتمادها من لجنة الإدارة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة واتحاد عام الغرف في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ اعتمادها.
مادة 58
تتقيد الغرفة بالصرف في حدود المبالغ المعتمدة في الميزانية التقديرية بحسب بنودها.
ويجوز عند الاقتضاء النقل من بند إلى آخر بقرار من أمين لجنة الإدارة.
مادة 59
تعد الغرفة في نهاية كل سنة مالية ميزانية عمومية تظهر المركز المالي الحقيقي في تاريخ الإقفال، وقائمة الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، واعتمادها من قبل لجنة الإدارة في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية اللاحقة.
وعلى مراجع الحسابات أن يُقدم تقريره عن مراجعة حسابات الغرفة فـ موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة المالية اللاحقة.
مادة 60
تتولى لجنة الإدارة وضع اللوائح والنظم المالية والإدارية والفنية للغرفة بحيث تحكم وتنظم أعمالها وفقا للأسس والقواعد المتعارف عليها في كل مجال من مجالاتها، وطبقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة.
الباب الثاني في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة
مادة 61
يتكون الاتحاد من الغرف التجارية والصناعية القائمة والتي يتم إنشاؤها مستقبلاً وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتخذ من مدينة طرابلس مقرا له.
مادة 62
يتم اختيار أمين وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد وفق الضوابط المنصوص عليها بالمادة 29 من هذه اللائحة.
وتكون مدة العضوية بلجنة الإدارة بالنسبة للأعضاء ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصات لجنة إدارة الاتحاد:
تختص لجنة الإدارة بالاتحاد بالآتي:
- إدارة الاتحاد، والعمل على تحقيق أغراضه.
- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري.
- وضع اللوائح والنظم الداخلية المنظمة، وتوفير الضوابط المالية والرقابية المناسبة لعمل الإتحاد.
- إعداد الميزانية التقديرية.
- إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية السنوية .
- تعيين مراجع الحسابات وتحديد أتعابه
- قبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا.
مادة 63
أمين لجنة إدارة الاتحاد مسئول عن تنفيذ السياسات المحددة من الجمعية العمومية ولجنة الإدارة وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
- تمثيل الاتحاد أمام الغير.
- دراسة التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وإبداء المقترحات بشأنها.
- دراسة الصعوبات التي تواجه الغرف ومنتسبيها وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- التنسيق مع جهات الاختصاص لتحديد الحاجة الفعلية من الأنشطة الاقتصادية بما يُحقق معدلات الأداء المطلوبة بالتعاون مع الغرف.
- متابعة سير العمل اليومي بالاتحاد والملتقيات والمؤتمرات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات وقرارات.
- ما يُكلف به من مهام.
مادة 64
لأمين لجنة الإدارة أن يُشكل من بين أعضاء لجنة الإدارة أو من ذوي الخبرة لجنة أو أكثر يُعهد إليها بتقديم وإجراء دراسات محددة. ويجوز للجنة الإدارة أن تعهد لأمينها ببعض الاختصاصات.
مادة 65
تتكون إيرادات الإتحاد من:
- نسبة 15 من جملة إيرادات كل غرفة تجارية، ويتعين على الغرف توريد النسبة المذكورة من جملة إيراداتها الشهرية المتحصلة خلال مدة لا تتجاوز اليوم العاشر من الشهر التالي إلى الإتحاد يتم في نهاية السنة مطابقة جملة المبالغ الموردة من كل الغرف مع جملة الإيرادات الظاهرة بالحساب الختامي للغرفة للجنة الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان التزام الغرف بالسداد وفق النسب والمواعيد المقررة، وتحصيل حقوق الاتحاد.
- ريع العقارات والمنشاءات والأموال الأخرى المملوكة له.
- الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا التي تقبلها لجنة الإدارة.
- أي أموال أخرى مُرخص بها قانوناً.
الباب الثالث مجلس أصحاب الأعمال
مادة 66
يُنشأ مجلس يُسمى مجلس أصحاب الأعمال الليبيين الذي يضم رجال وسيدات الأعمال الليبيين والليبيات متمتعاً بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة متكونا من مجموعة المجالس الفرعية التي عة المجالس الفرعية التي تنشأ في نطاق كل غرفة تجارية، ويكون مقره الرئيسي طرابلس.
مادة 67
تتكون المجالس الفرعية لمجلس أصحاب الأعمال من مزاولي الأنشطة والمقيدين بالغرفة المختصة مقسمين حسب أنشطتهم إلى لجان الاقتصادية على النحو التالي:
- لجنة الصناعة.
- لجنة التجارة.
- لجنة الخدمات.
- لجنة الصناعات التقليدية.
- لجنة المهن الصغرى.
مادة 68
تكون عضوية مجلس أصحاب الأعمال من الفئات التالية:
- أعضاء مجلس أصحاب الأعمال القائم وقت صدور اللائحة المسددين لاشتراكاتهم، والذين تتوافر فيهم شروط العضوية، على أن يتم تنسيبهم للمجالس الفرعية في نطاق الغرف المقيدين بها بحسب تصنيف النشاط الذي يشملهم.
- الشركات المساهمة الأهلية أو التي تساهم الدولة بما لا يُجاوز 49% من رأس مالها .
- الشركات المنصوص عليها في القانون التجاري الليبي التي تثبت لها الشخصية الاعتبارية.
- التشاركيات.
- مزاولوا النشاط الفردي.
ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، على أن يكون صوت الشخص الاعتباري محصوراً في الممثل القانوني له.
مادة 69
يُشترط في طالب عضوية المجلس مؤسساً كان أو منضما:
- أن يكون ليبي الجنسية.
- أن يقبل النظام الأساسي للمجلس ويلتزم بما ورد به، وألا يتعارض نشاطه النظام الأساسي للمجلس، وألا يكون ممارساً لمهنة يمنع تشريعها مزاولة النشاط التجاري.
- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية، حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
- أن يُدير نشاطا اقتصاديا أو تجارياً أو صناعيا أو حرفيا أو خدميا أو استثماريا مرخصا أو مأذونا له به، وأن تكون لديه على الأقل أربع ميزانيات مقفلة من الضرائب.
- أن يلتزم بسداد الرسوم المقررة.
- أن يكون مقيداً بإحدى غرف التجارة والصناعة، وأن يكون قيده ساري المفعول.
مادة 70
يكون الحد الأدنى لإنشاء المجلس الفرعي عشرين صاحب عمل، وإذا لم يتوافر النصاب المطلوب يُسجل مزاول النشاط الاقتصادي في أقرب مجلس جغرافياً.
مادة 71
تتكون الجمعية العمومية لكل مجلس فرعي من مجموع منتسبي المجلس المسددين لاشتراكاتهم وتتولى الجمعية العمومية اختيار لجنة الإدارة بالمجلس الفرعي على النحو التالي:
- خمس أعضاء عن لجنة الصناعة.
- ثلاث أعضاء عن لجنة التجارة.
- ثلاث أعضاء عن لجنة الخدمات.
- ثلاث أعضاء عن لجنتي المهن الصغرى والصناعات التقليدية.
ويتم اختيار الأعضاء من اللجان المنصوص عليها في المادة 67 وتكون مدة العضوية بلجنة إدارة المجلس الفرعي ثلاث سنوات، ويختار أعضائها من بينهم أمينا للجنة، ونائباً للأمين، وأمينا للصندوق.
مادة 72
تكون مجموع لجان الإدارة بالمجالس الفرعية الجمعية العامة لمجلس أصحاب الأعمال والتي تتولى اختيار لجنة الإدارة العامة المكونة من أربعة عشر عضواً من بين أعضائها الذين يتم اختيارهم على النحو الآتي:
- خمسة أعضاء عن قطاع الصناعة.
- ثلاث أعضاء عن قطاع التجارة.
- ثلاث أعضاء عن قطاع الخدمات.
- ثلاث أعضاء عن قطاعي المهن الصغرى والصناعات التقليدية.
وتتولى الجمعية العامة اختيار نائب الأمين وأمين الصندوق مــن بين الأعضاء الذين وقع عليهم الاختيار. على أن يتم اختيار أمين لجنة الإدارة للمجلس العام بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة من بين من تم اختيارهم للجنة الإدارة العامة.
مادة 73
الجمعية العامة لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين هي السلطة العليا لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين والمناط بها المهام التالية:
- رسم السياسات والأهداف والنظم المتعلقة بالمجلس العام والمجالس الفرعية.
- اقتراح التعديلات على النظام الأساسي للمجلس العام وإحالته لأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة للاعتماد.
- اختيار أعضاء لجنة الإدارة العامة.
- لمصادقة على تقارير النشاط ولجنة الإدارة العامة والميزانية العمومية
- اقتراح التعديلات في قيمة الاشتراكات على أن يصدر بتلك التعديلات قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 74
تكون رسوم الاشتراك السنوي في عضوية المجالس الفرعية ألفي 2000 دينار ليبي، وتكون الرسوم بالنسبة لمزاولي الصناعات التقليدية والمهن الصغرى ألف 1000 دينار ليبي.
على أن يُسدد من يتم اختياره عضواً بلجنة الإدارة رسماً إضافيا قدره ثلاثة آلاف 3000 دينار ليبي.
مادة 75
تزول العضوية للأسباب الآتية:
- الانسحاب.
- الوفاة.
- فقد شرط من شروط العضوية.
- القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمجلس ماديا أو معنويا.
ويكون زوال العضوية في الفقرة 3-4 بقرار من لجنة الإدارة ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار أمام لجنة تشكلها الجمعية العمومية لهذا الغرض، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار، ويعتبر قرارها نهائياً.
مادة 76
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة لجنة مؤقتة تتولى المهام الآتية:
- الإشراف على تكوين مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بجميع فروعه طبقا لأحكام هذه اللائحة.
- تقديم مقترح بالنظام الأساسي للمجلس بالتنسيق مع الاتحاد على أن يصدر النظام الأساسي بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- استلام كافة الأصول والموجودات الخاصة بمجلس رجال الأعمال القائم وقت صدور اللائحة.
- التنسيق مع أمين لجنة إدارة الاتحاد بشأن ضوابط الصرف والقبض وفقا للوائح المطبقة في الاتحاد.
وللجنة المؤقتة في سبيل تنفيذ مهامها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به.
مادة 77
يصدر بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة معالجة الوضع القانونى لمجلس رجال الأعمال القائم وقت صدوراللائحة.
مادة 78
يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في مدونة التشريعات.
- للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- صدرت في 16/ 12/ 2004 مسيحي
- الموافق 16/ 12/ 1372
جدول بيان الشعب التي يُصنف عليها الأشخاص المسجلون في الغرفة
- صناعة وتجارة المواد الغذائية والتبغ والمشروبات.
- تجارة المواد الغذائية والغلال والمخابز والمجازر والتخزين والمطاحن.
- صناعة وتجارة مواد التنظيف والزينة.
- صناعة وتجارة الملابس.
- صناعة وتجارة الأحذية والمنتجات الجلدية.
- صناعة وتجارة اللدائن والكيماويات والنفط ومشتقاته.
- صناعة وتجارة الورق والطباعة والنشر والإعلان.
- صناعة وتجارة المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
- صناعة وتجارة السيارات وقطع غيارها وكمالياتها.
- صناعة وتجارة الألعاب والساعات والهدايا والصناعات التقليدية.
- صناعة وتجارة المجوهرات والمعادن الثمينة.
- صناعة وتجارة الآلات والمعدات والمستلزمات الصناعية و الزراعية والبحرية.
- صناعة وتجارة مواد البناء.
- الصناعات والمشغولات المعدنية و تجميع وكبس الخردة.
- العيادات والمصحات والمخابر والصيدليات ومستلزماتها.
- خدمات النقل البري والبحري والجوي.
- البناء والصيانة والمقاولات العامة والاستثمار العقاري.
- الصيد البحري وتجارة الحيوانات والطيور.
- الخدمات والأشغال العامة والمكاتب الفنية والمهنية.
- الورش والمشغولات الحرفية.
- المصارف وخدمات الاستثمار والتأمين.
- الأثاث والمفروشات والديكور.
- التعليم والتدريب والتأهيل.
- المقاهي والمطاعم والفنادق غير السياحية.
- اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة