أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن اللائحة التنفيذية للدراسات والبحوث والاستشارات والتدريب بمركز الدراسات والبحوث

30 مارس 2006

قرار رقم 48 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن اللائحة التنفيذية للدراسات والبحوث والاستشارات والتدريب بمركز الدراسات والبحوث

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 96 لسنة 1429 ميلادية بشأن إنشاء مركز الدراسات والبحوث. 
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 127 لسنة 1373 و.ر. بشأن الهيكل التنظيمي لمركز الدراسات والبحوث. 
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الإدارية لمركز الدراسات والبحوث بكتابه رقم 1 – 19 بتاريخ 1374/1/18و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1374 و.ر.

قررت 

مادة 1

تشكل لجنة علمية للدراسات والبحوث والاستشارات والتدريب بمركز الدراسات والبحوث بأمانة مؤتمر الشعب العام تختص بالإشراف على الدراسات والبحوث وبرامج التدريب التي يتولى المركز إعدادها أو تقييمها أو مراجعتها، وذلك وفقا للضوابط والمعايير والأسس التي تضعها اللجنة الإدارية للمركز.

مادة 2

تحدد أهداف اللجنة بالآتي:

  • أ. متابعة البحوث والدراسات المتعلقة بالسلطة الشعبية، والتشجيع عليها.
  • ب. إقامة الدورات التدريبية والتثقيفية التي من شأنها تدريب وتوعية المختارين شعبياً بأمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وذلك بهدف رفع كفاءاتهم وتعريفهم بآلية الإدارة الشعبية وأساليب ممارستها وتجذيرها على المستويين الفكري والعلمي. 
  • ج. القيام بالمهام الاستشارية في مجال البحوث والدراسات والاستشارات العلمية وغير ذلك من الأعمال التي تدخل في مجال اختصاص المركز.

مادة 3

تتولى لجنة الدراسات والبحوث والاستشارات والتدريب في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يأتي:

  • أ. اقتراح سياسات وأولويات البحث العلمي.
  • ب. متابعة تنفيذ البحوث المعتمدة والتأكد من سيرها حسب الخطة واعتماد أية تعديلات مقترحة على الخطة التي تضعها اللجنة الإدارية للمركز.
  • ج. العمل على توفير الاحتياجات التي تتطلبها البحوث من معلومات وبيانات وإحصاءات.
  • د. تعتبر حلقة الوصل بين الباحثين والجهات الخارجية وإدارة المركز. 
  • هـ. اقتراح برامج التدريب والدورات المختصة وذلك بتقديم برامج محددة للدورات قصيرة الأجل من أسبوع إلى أسبوعين ومتوسطة الأجل من أسبوعين إلى شهر وكذلك طويلة الأجل تصل إلى ثلاثة أشهر، حيث تقوم هذه اللجنة باختيار موضوعات الدورات وإعداد البرامج الزمنية لها ثم عرض هذه البرامج على اللجنة الإدارية للمركز لاعتمادها.

مادة 4

يقصد بمشروع البحث إعداد دراسة حول موضوع يعتمده مركز الدراسات والبحوث، كما يقصد به تقديم استشارة أو إقامة دورة تدريبية.

مادة 5

مدير المشروع هو الباحث الرئيس المشرف والمسؤول عن تقديم مخطط الدراسة وإنجازها أو تقديم الاستشارة أو هو المشرف العلمي للدورة التدريبية، ويجوز أن يكون هناك أكثر من مدير واحد للمشروع وذلك عندما تكون طبيعة المشروع تعتمد على تخصصات مختلفة.

مادة 6

للمركز حرية التعاقد مع مدير المشروع والمدير المشروع حرية اختيار فريق البحث – إن وجد – الذي سيعمل معه.

مادة 7

أنواع مشروعات البحوث:

  1. من حيث التمويل:
  • أ. تمويل داخلي.
  • ب. تمويل خارجي.
  1. من حيث منشأ فكرة مشروع البحث:
  • أ. مبادرة شخصية.
  • ب. فكرة أو مشكلة ظهرت في قطاع معين وطلب من المركز دراستها.

مادة 8

إذا كان البحث بمبادرة شخصية من الباحث فعليه أن يتقدم به إلى اللجنة الإدارية للمركز مبينا خطة البحث وأسماء الباحثين – إن وجدوا – الذين يرغب بمشاركتهم في البحث و الميزانية التقديرية مفصلة طبقاً لبنود الاتفاق، كما يجب أن تحتوي الميزانية على مبلغ يتم دفعه لمن سيراجع البحث فنياً بعد استكماله.

مادة 9

إذا طلبت أي جهة من المركز القيام بدراسة معينة أو تقديم استشارة في موضوع معين تقوم لجنة الدراسات والبحوث والاستشارات والتدريب بتكليف أحد الباحثين ليقوم بإدارة المشروع، أو تقديم الاستشارات وذلك بعد موافقة أمين اللجنة الإدارية للمركز ثم تقوم اللجنة بالاتصال بمدير المشروع المكلف وتطالبه بتقديم مقترح الدراسة كما هو موضح بالمادة 8.

مادة 10

إذا كان البحث ممولاً من خارج المركز فيجب أن تشتمل الميزانية التقديرية على مبلغ قدره 10% من إجمالي بنود الميزانية كحصة للمركز تستخدم في تمويل وتسهيل البحوث الممولة داخلياً.

مادة 11

تتولى لجنة الدراسات والبحوث والاستشارات والتدريب دراسة الاقتراح المقدم وعرضه على أمين اللجنة الإدارية للمركز لاعتماده، ثم تكليف وإخطار مدير المشروع للبدء في تنفيذ مشروعه، ولمدير المشروع الحق في استبدال أي من الباحثين أو مساعدي البحاث نتيجة لعدم قيامهم بالأعمال المكلفين بها مع ضرورة إبلاغ وموافقة لجنة البحوث والاستشارات والتدريب بذلك.

مادة 12

إذا كان البحث ممولاً من داخل المركز فيجب ألا يتجاوز متوسط ما يتقاضاه الباحث شهريا 300 ثلاثمائة دينار، وألا يقل عن 200 مائتي دينار عن البحث الواحد.

وأما إذا كان البحث ممولاً من خارج المركز فيجب ألا يتجاوز متوسط ما يتقاضاه الباحث شهرياً 400 أربعمائة دينار، وألا يقل عن 300 ثلاثمائة دينار عن البحث الواحد.

ويتقاضى مدير المشروع زيادة قدرها 50% من مكافأته نظير مسؤوليته كمشرف على البحث، وتصرف المكافآت طبقا لما هو وارد في ميزانية المشروع المعتمدة على ألا تصرف مكافأة الثلث الأول من المدة حتى إتمام البحث ومراجعته من قبل المراجع الفني الذي هو من خارج فريق البحث، وفي حالة استكمال المشروع في مدة تقل عن المدة المتفق عليها في خطة البحث يصرف لكل أعضاء فريق البحث المكافآت المتعاقد عليها في الخطة المعتمدة من أمين اللجنة الإدارية للمركز، وتكون مكافأة مساعد الباحث 50% من قيمة مكافأة الباحث.

وعلى مدير المشروع تقديم تقرير كامل عن سير البحث كل ثلاثة أشهر إلى لجنة الدراسات والبحوث والاستشارات والتدريب، ولا تتعامل لجنة الدراسات والبحوث والاستشارات والتدريب إلا مع مدير المشروع ولا يجوز لها التعامل مع أحد أعضاء فريق المشروع إلا عن طريق مديره، ولمدير المشروع أن يعين شخصا ليحل محله في حالة غيابه بسبب المرض أو السفر شريطة إحضار موافقة لجنة الدراسات والبحوث والاستشارات والتدريب بذلك.

أما إذا تبقت أموال من ميزانية البحث الممول من خارج المركز – بعد إتمام البحث وتسديد كل الالتزامات المالية بما في ذلك حصة مركز الدراسات والبحوث فإن الأموال تعود بالكامل إلى المركز.

مادة 13

لا يجوز أن يكون الباحث مديراً لأكثر من مشروع واحد في نفس الوقت كما لا يجوز للباحث أن يشارك في أكثر من مشروعين في آن واحد ومع ذلك إذا رأى أمين اللجنة الإدارية للمركز ضرورة لتجاوز هذا النصاب فيمكنه اتخاذ قرار بذلك.

مادة 14

  1. يصرف للمحاضر مبلغ وقدره 100 مائة دينار عن الساعة الواحدة للمحاضرة على ألا يتجاوز مدة المحاضرة ثلاث ساعات.
  2. يصرف لمدير الدورة مبلغ وقدره 400 أربعمائة دينار نظير قيامه بالإشراف على الدورة.

مادة 15

تسرى أحكام هذه اللائحة على كل مشروع تتم الموافقة عليه بعد تاريخ صدور هذه اللائحة.

مادة 16

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 10 ربيع الأول
  • الموافق 30 الربيع 1374 و.ر.