قرار رقم 478 لسنة 2000 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة تنظيم معهد القضاء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 ديسمبر 2000
- رقم التشريع: 478
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 478 لسنة 2000 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة تنظيم معهد القضاء
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
- وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م افرنجي.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 867 لسنة 1985م بإنشاء معهد القضاء.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1988م بإعادة تنظيم معهد القضاء وتعديلاته.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية رقم 65 لسنة 1429 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابة رقم 3،73,716 المؤرخ في 24/4/1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعدل المادتان 14 – 18 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1988 إفرنجي، بإعادة تنظيم معهد القضاء المشار إليه، وبحيث يجرى نصها على النحو التالي:-
مادة 14:-
تعقد شعبة التأهيل القضائي والقانوني دورات لمن يرشحون لهذا الغرض من أعضاء الهيئات القضائية ومن العاملين في مجال القانون بجهات العمل الأخرى، تحدد مدتها بقرار من لجنة إدارة المعهد بالتنسيق مع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، ويمنح المتدرب إجازة دراسية بمرتب كامل تبدأ وتنتهي في الميعاد المحدد لبدء الدراسة وتنتهي بانتهائها بالمعهد.
مادة 18:-
تكون الدراسة في شعبة التأهيل القضائي والقانوني لمدة سنتين دراسيتين، ويجب أن يتضمن التأهيل في هذه الشعبة دراسة نظرية وتطبيقية مع زيارات ميدانية للمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى والمؤسسات العقابية والإصلاحيات، وتحدد لائحة النظام الدراسي والامتحانات مواد الدراسة وفترات التدريب والساعات المخصصة لكل منها.
مادة 2
تضاف مادة جديدة للقرار رقم 208 لسنة 1988 إفرنجي المشار “إليه تحت رقم 14 مكرر، بحيث يجرى نصها كالآتي:-
مادة 14 مكرر.
“تجري شعبة التأهيل القضائي والقانوني برامج تأهيلية لمن يعينون في وظيفة أعوان القضاء لغرض تعيينهم بالهيئات القضائية بعد اجتيازهم للمدة المقررة للوظيفة المذكورة وتعتبر شرطا للتعيين وتكون، مدة كل برنامج ثلاثين أسبوعا تقسم إلى فصلين دراسيين تشتمل على دروس نظرية وعملية تحدد موضوعاتها وكيفية تطبيقها والساعات المخصصة لها بقرار من لجنة إدارة المعهد، على أن تتولى الإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية بالتنسيق مع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، حصر أعوان القضاء ممن أتموا المدة المقررة لشغلهم تلك الوظيفة، بهدف ترشيحهم لبرنامج التأهيل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك في إطار المعايير والضوابط التي تحددها اللوائح الداخلية للمعهد.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- توقيع : اللجنة الشعبية العامة