قرار رقم 476 لسنة 2022 م بإعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
مادة 1
يعتمد محضر الترسية للجنة العطاءات الفرعية بالشركة العامة لتحلية المياه لمشروع عمره مساعدات محطة زوارة لتحلية المياه، ويؤذن للشركة العامة لتحلية المياه بالتعاقد مع شركة المستشار الدولي لأعمال الصيانة والهندسة بقيمة مالية قدرها 7,717,073 سبعة ملايين وسبعمائة وسبعة عشر ألفا وثلاثة وسبعون دينارا لتنفيذ المشروع المذكور، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.