قرار رقم 475 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
وعلى قرار اللجنة الشعبية لشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 2183/3/1 المؤرخ في 2005/6/4ف.المرفق بحصر العقارات المراد نزع ملكيتها وخريطة مسار الطريق بالخصوص.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الواقعة بمسار طريق المدينة الرياضية الممتد من طريق الألف وحدة سكنية الدائري جنوباً وحتى المدينة الرياضية شمالاً، وفقاً للمخطط المعتمد، وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
على مكتب الأملاك العامة سرعة اتخاذ إجراءات نقل ملكيتها باسم الدولة.
مادة 4
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.