قرار رقم 471 لسنة 1975 م بشأن المقطورات المحملة بالبضائع و الداخلة عن طريق المواني
وزير الداخلية
بعد الاطلاع
على القانون رقم 13 لسنة 71 م بشأن المرور على الطرق العامة،
وعلى القرار رقم 34 لسنة 74 م بشأن المركبات الآلية الداخلة من الخارج بلوحات أجنبية،
وبعد أخذ رأي وزير الخزانة،
قرر
مادة 1
يطبق نظام اللوحات الجمركية المقرر بالقرار رقم 34 لسنة 74 م المشار إليه على المقطورات الحاملة للبضائع والداخلة للجمهورية العربية الليبية عن طريق الموانئ، على أن تكون اللوحات الجمركية التي تصرف لها صالحة للمدة التي تحددها مصلحة الجمارك في نقطة الدخول بما لا يتجاوز ثلاثين يوما.
ولا يجوز تجديد هذه المدة إلا في حالة الضرورة وبعد موافقة مراقب الأمن المختص.
مادة 2
يكون لون اللوحات الجمركية التي تصرف وفقا لهذا القرار ذات اللون المقرر للمركبات الداخلة لغرض المرور.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.