Skip to main content

قرار رقم 470 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد

30 مايو 2022

قرار رقم 470 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أشاري رقم 10526 المؤرخ في 12/12/2021.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13126 المؤرخ في 2022/05/29م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يعتمد محضر الترسية للشركة العامة للكهرباء ويؤذن لها بالتعاقد مع شركة مُجتهد للإلكترونيات (MUJTAHED ELECTRONICS L.L.C)، بقيمة إجمالية قدرها 1,280,750.00 مليون ومائتان وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسون دولارًا، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتجديد معدات مركز المعلومات بالشركة العامة للكهرباء، على أن تتخذ الإجراءات وفقًا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 29 شوال 1443 هجري
  • الموافق 30/5/2022 ميلادي