قرار رقم 470 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية للشركة العامة للكهرباء ويؤذن لها بالتعاقد مع شركة مُجتهد للإلكترونيات (MUJTAHED ELECTRONICS L.L.C)، بقيمة إجمالية قدرها 1,280,750.00 مليون ومائتان وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسون دولارًا، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتجديد معدات مركز المعلومات بالشركة العامة للكهرباء، على أن تتخذ الإجراءات وفقًا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.