ﻭﻋﻠﻰ القانون رقم 40 ﻟﺴﻨﺔ 1974ﻡ.بشأن الخدمة بالجيش الليبي وتعديلاته.
ﻭﻋﻠﻰ القانون رقم 11 ﻟﺴﻨﺔ 2012ﻡ.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
ﻗﺮﺭ
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار قوة مسلحة احتياطية مؤقتة تحت اسم قوة درع ليبيا تتبع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تتكون من الثوار الذين ساهموا في ثورة 17 فبراير واحتياط الجيش الليبي من الثوار.
مادة 2
يتولى رئيس الأركان العامة إصدار القرارات اللازمة بتحديد حجم القوة ومكوناتها وهيكلها التنظيمي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.