Skip to main content

قرار رقم 47 لسنة 1996 م باعتماد موازنة النقد الأجنبي للسنة المالية 1996 م

3 فبراير 1995

قرار رقم 47 لسنة 1996 م باعتماد موازنة النقد الأجنبي للسنة المالية 1425 ميلادية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة،وتعديلاته،وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية،بشأن اللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
  • وبناء على ما إنتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي التاسع عشر لعام 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

تعتمد موازنة النقد الأجنبي للسنة المالية 1425 ميلادية،بمبلغ إجمالي قدره 3412757 ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنا عشر مليونا وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار تتم تغطيته من الإيرادات المتوقعة من النقد الأجنبي خلال هذا العام،ومن بعض المبالغ المقيدة لحساب الخزانة العامة خلال السنة المالية المنقضية،كل ذلك على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يوزع المبلغ المخصص للموازنة الاستيرادية سلعية وتشغيلية للعام 1425 ميلادية،على القطاعات المختلفة بمعرفة لجنة الاعتمادات مع مراعاة الاعتمادات التي فتحت خلال الأشهر السابقة من هذا العام لمختلف الأغراض،على أن يتولى كل قطاع إعداد برنامج للإجراءات التي سيقوم باتخاذها تنفيذا لهذه الموازنة،وتحديد الأولويات التي ستفتح بها الاعتمادات،مع مراعاة المواسم والأعياد واحتياجاتها.

مادة 3

يقوم مصرف ليبيا المركزي بفتح الاعتمادات المستندية اللازمة خلال السنة المالية 1425 ميلادية بقيمة المبالغ المخصصة لكل قطاع بمراعاة رصيد الاعتمادات لكل قطاع في بداية السنة ونهايتها،والاعتداد في التنفيذ بالمبالغ المسددة لكل قطاع خلال السنة مع نقل مخصصات الجهات التي يتم نقل تبعيتها.

مادة 4

يصدر أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية-كل فيما يخصه-القرارات اللازمة التوزيع المبالغ المخصصة للقطاع والجهات التابعة له،على أن تبلغ لجنة الاعتمادات بالقرارات الصادرة بالخصوص،وعلى اللجان الشعبية العامة النوعية عدم استحداث برامج أخرى من شأنها أن تقف حائلا دون دفع المبالغ المتاحة أو المقدر الحصول عليها خلال العام،مع التقيد بأساليب الشراء المقررة قانونا.

مادة 5

يجوز أن تفتح الاعتمادات المتعلقة باستيراد السلع في نهاية السنة خصما على موازنة السنة القادمة،وذلك لضمان استمرار توفرها.

مادة 6

تتولى لجنة الاعتمادات متابعة تنفيذ هذا القرار،وعليها إعداد تقارير دورية عن ذلك.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية،وعلى الجهات المخاطبة بأحكامه تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 14 رمضان 
  • الموافق: 3 النوار 1424 ميلادية