قرار رقم 465 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 30 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعدل الجدول رقم 30 الخاص بالملاك الوظيفي للملحقين التجاريين وظائف وزارة الاقتصاد والتجارة المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م المشار إليه، المعدل بالقرار رقم 30 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج بحيث يكون ملحقا تجاريا واحدا في كل من هولندا، وبلجيكا و ملحقا تجاريا في فرنسا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.