قرار رقم 465 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 30 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مايو 2022
- رقم التشريع: 465
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 465 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 30 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى ى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 70 لسنة 2018 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج، وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1878 المؤرخ 2022/4/25 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12559 المؤرخ 2022/5/23 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يعدل الجدول رقم 30 الخاص بالملاك الوظيفي للملحقين التجاريين وظائف وزارة الاقتصاد والتجارة المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م المشار إليه، المعدل بالقرار رقم 30 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج بحيث يكون ملحقا تجاريا واحدا في كل من هولندا، وبلجيكا و ملحقا تجاريا في فرنسا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.