Skip to main content

قرار رقم 465 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

20 يونيو 2005

قرار رقم 465 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
  • وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء بالشعبية رقم 12313/25/2 المؤرخ في 1372/12/13و.ر.بالخصوص.
  • وبناء على كتاب الأخ/ مدير عام الإدارة العامة للمشروعات باللجنة الشعبية العامة للكهرباء رقم 945/39/1 المؤرخ في 2005/2/21 ف.المرفق بالوصفة الفنية للعقارات المراد نزع ملكيتها.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قررت 

مادة 1

للمنفعة العامة تنزع ملكية العقارات الواقعة بمسارات الخطوط الهوائية لربط محطة تحويل الحرشة جهد 220 ك.ف بمحطة توليد الزاوية لصالح الشركة العامة للكهرباء، وفقا للخريطة المرفقة.

مادة 2

يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 3

تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها وتصرف من قبلها.

مادة 4

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 1373/6/20 و.ر.2005 مسيحي
  • اللجنة الشعبية الشعبية الزاوية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.