قرار رقم 460 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي بما يعادل 468,000 أربعمائة وثمانية وستون ألف دولار، لصالح وزارة العمل والتأهيل للصرف منه على تسديد مساهمات الدولة الليبية لموازنة منظمة العمل العربية لعام 2021 م، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.